يناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2012 المرسل لدولة رئيس مجلس الأعيان بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم أ ن 1/10544 تاريخ 22/4/2012 وبناء على دعوة دولة رئيس مجلس الأعيان ، فقد اجتمع المجلس العالي بكامل أعضائه في مكتب دولة رئيسه يوم الخميس الموافق 17/5/2012 وذلك :


1- " لبيان ما إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 67 ) من الدستور " .


2- " في حالة الجواب بالإيجاب بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا " .


وبعد الاطلاع على طلب مجلس الوزراء والإحاطة بالنصوص القانونية والرجوع الى المادة 67 ( 1 ) من الدستور التي تنص :


" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب " .


وللإجابة على السؤال الأول : نرى بأن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة أحد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي ، ذلك أن كلمة ( مباشرا ) تنصرف الى الناخب ، ولا تنصرف إلى المرشحين .


ونشير في ذلك إلى ما جاء في المراجع التالية :


1- القانون الدستوري للدكتور ماجد راغب الحلو أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ( صفحة 182 و 203 و 204 و 205 )


2- النظم السياسية والقانون الدستوري / للدكتور محسن خليل ( صفحة 172 و 175 )


3- الاقتراع السياسي للدكتور منذر الشاوي ( ص 166 ) .


4- نظم الانتخابات في العالم وفي مصر/ للدكتورة سعاد السرقاوي والدكتور عبد اللطيف ناصر .


وعليه ، فإن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 67 ) من الدستور .


وللإجابة على السؤال الثاني المتضمن : ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة جائزا دستوريا .


إن تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا ، وإن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا ، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة ( 75 ) من الدستور .


قرارا صدر بالأكثرية بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 ه الموافق 17 أيار لسنة 2012 م .

المواضيع المتشابهه: