قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
=================================
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 1
مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام .


=================================
الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769
بتاريخ 13-05-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 4
مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه بإتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى .

( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/13 )

=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 428
بتاريخ 16-03-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 1
يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة - التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته - و كان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لإستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من إشتراها إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و إلى أن المطعون عليه - المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن - الراسى عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة - من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد إستهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور .

( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/16 )
=================================
الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يؤدى من التركة بحسب الأتى أولاً - ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً - ديون الميت . ثالثا - ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ... ... ... ... " يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين و مؤداها أن تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها .


=================================
الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 2
الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كامله إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث و له الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه .


=================================
الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 3
للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الإفتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى أصاب المدعى عليه و وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الإنفاق . و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى ... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين و الفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و أغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد إستند فى دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى 2% حتى يمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الإنقسام بالنسبة للمدينين و هو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك إستحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 4
إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة و ما إستحق عليه من فوائد و إنفق من مصاريف و هو ما تلتزم به جمعية التركة و إستصدر الحكم فى الدعوى رقم ... بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى إستحقت على التركة و لم تستحق عليها شخصياً ، حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها و يكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ... - بفرض صحته - غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا .

( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 )

=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 4
يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية .

( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1443 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 755
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 2
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها .


=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 35
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدنى لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الإستحقاق فى التركة " أو التخارج " يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون .

( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 462
بتاريخ 07-12-1944
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
فقرة رقم : 2
إن الدين ، و إن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع إنتقالها لورثة المدين عند موته . و هذا يتفرع عليه أن إيراد التركة و نتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين و إنما يتعلق حقهم بالأصل فقط . و قد قال بهذا الرأى فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية فى تفسير قاعدة " لا تركة إلابعد وفاء الدين " ، و هو قول يتفق و أحكام القانون المدنى . فإدعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الإستناد إليه فى التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " فى وجه الوارث الذى يطلب إيراد نصيبه فى التركة ، ما دام الدين غير ثابت و محل نزاع جدى .



المواضيع المتشابهه: