موانع الارث
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 7
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة ، و لما كانت وفاة المرحومة ... ... مسلمة يقتضى أن تتبعها فى دينها إبنتها الصغيرة التى شاركت فى الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعى مما مؤداه أن تسهم فى الإرث المختلف عن والدتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حصر الإرث فى أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون إبنتها المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه .

( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/29 )

















( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 722
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة ، و من ثم تختلف ديانة عن المتوفى ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن إختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، و هى بدورها من القواعد الآساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية و بالتالى تدخل فى نطاق النظام العام و يمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتى بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة فى طلب إلغاء إشهاد الوفاة و الوراثة موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 10 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/20 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 380
بتاريخ 05-02-1984
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 1
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الإرث و إنتقال التركة إليهم ، و إذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غير مسلم ، و يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض ، و كان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث هو إختلاف الدين وقت وفاة المورث أو إعتباره ميتاً بحكم القاضى .


=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 4
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الردة - أى الرجوع عن الإسلام من موانع الإرث و كان الحكم قد إنتهى صحيحاً فى مدوناته إلى أن . . . مات مرتداً عن الإسلام و من ثم فلا يرثه أحد و يفقد الإعلام الشرعى المخالف لذلك حجيته و يكون النعى على الحكم عدم رده على ما تمسك به الطاعنون من دفاع فى شأن منازعة المطعون ضده الثانى لهم فى تلك الحجية . أياً كان وجه الرأى غير منتج .

( الطعن رقم 79 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 477
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : موانع الارث
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت أن الخصوم جميعهم لم يكونوا متراضين على الإحتكام إلى المجلس الملى فى النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق الذى أجراه المجلس ، و من تصرفات المتزاحمين على الميراث ، و موقفهم من المجلس ، و دفع بعضهم بعدم إختصاصه بالفصل فى هذا النزاع ، فهذا إستخلاص سائغ ، و هو لتعلقه بالوقائع لا شأن لمحكمة النقض به .



المواضيع المتشابهه: