0
لا تقدر دعاوى ازالة الشيوع بقيمة الأرض - قرار تمييز حقوق رقم 953/2006
لا تقدر دعاوى إزالة الشيوع بقيمة الأرض
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 953/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 6/9/2006
لا تقدر دعاوى إزالة الشيوع بقيمة الأرض لأن مراد المتخاصمين تحديد كل منهم لحصته منفرداً فتكون الدعوى والحالة هذه غير محددة القيمة وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. وحيث أن الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بطريق التمييز في الدعاوى غير مقدرة القيمة يستوجب إذناً لعدم جواز الطعن بها تمييزاً وأن يكون الإذن بقرار من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه إعمالاً لأحكام المادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية (قرار الهيئة العامة الصادر بالدعوى 443/2005 تمييز حقوق بتاريخ 2/6/2005). وحيث أن الطاعنة لم تحصل على الإذن المذكور فإن هذا التمييز يغدو غير مقبول شكلاً مما يستوجب رده.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : بيع المالك لاجزاء عقاره يجعل منه بعد ذلك مالكا على الشيوع - قرار تمييز رقم 2726/2006
- [حكم تمييز حقوق] : حالة كون مساحة الارض المراد ازالة الشيوع بها اقل من الحد الادنى للافراز - قرار تمييز
- [حكم تمييز حقوق] : تقدير قيمة المنشآت في دعوى ازالة الشيوع - قرار تمييز حقوق رقم 83/2009
- [حكم تمييز حقوق] : التفرقة ما بين دعوى ازالة الشيوع ودعوى اثبات الملكية - قرار تمييز حقوق رقم 4023/2009
- [حكم تمييز حقوق] : اثر الاستملاك على قضية ازالة الشيوع - قرار تمييز حقوق رقم 233/2010
المفضلات