لا تقدر دعاوى إزالة الشيوع بقيمة الأرض
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 953/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 6/9/2006

لا تقدر دعاوى إزالة الشيوع بقيمة الأرض لأن مراد المتخاصمين تحديد كل منهم لحصته منفرداً فتكون الدعوى والحالة هذه غير محددة القيمة وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. وحيث أن الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بطريق التمييز في الدعاوى غير مقدرة القيمة يستوجب إذناً لعدم جواز الطعن بها تمييزاً وأن يكون الإذن بقرار من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه إعمالاً لأحكام المادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية (قرار الهيئة العامة الصادر بالدعوى 443/2005 تمييز حقوق بتاريخ 2/6/2005). وحيث أن الطاعنة لم تحصل على الإذن المذكور فإن هذا التمييز يغدو غير مقبول شكلاً مما يستوجب رده.



المواضيع المتشابهه: