المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون:قانون منع الاتجار بالبشر النافذ
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية
اللجنة:اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة بمقتضى أحكام القانون
المجني عليه :أي شخص وقعت عليه اي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر
المتضرر:اي شخص تنطبق عليه احكام المادة (3) من هذا النظام
الدار:دار ايواء المجني عليهم والمتضررين المنشأة وفق احكام القانون
لجنة دور الإيواء:لجنة الإشراف على دور الإيواء المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام
المدير:مدير الدار

المادة 3-
لمقاصد هذا النظام ، يعتبر متضررا من توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة :-
أ-أن يكون قريب المجني عليه حتى الدرجة الثانية .
ب-أن لا يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج-أن يكون موجوداً في المملكة عند إدخال المجني عليه الدار.
د- عدم وجود شخص مناسب للعناية به وفقاً لما يقرره الوزير أو من يفوضه خطياً

المادة 4-
تهدف الدار الى تحقيق ما يلي :-
أ-تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمجني عليه والمتضرر لحين حل مشكلته او اعادته إلى بلده الأصلي أو أي
بلد يختاره ويوافق على استقباله .
ب- تقديم الرعاية الاجتماعية و الخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة
للمجني عليه أو المتضرر.
ج- بناء قاعدة معلومات خاصة بالمجني عليه والمتضرر.

المادة 5-
تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية :-
أ- استقبال المجني عليه والمتضرر وإيواءهما وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمجني عليه والمتضرر اللذين تستقبلهما الدار ، بما
في ذلك المكتبة والصالة الرياضية .
ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية والصحة والارشاد والمساعدة القانونية
لمساعدة المجني عليه والمتضرر وحل مشاكلهما بموجب تعليمات تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة
د- توفير فرص عمل مناسبة للمجني عليه و المتضرر من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار
حسب الإمكانات المتاحة.
هـ- تأمين برامج التسلية للمتضرر وللمجني عليه إذا كان قاصراً
و- جمع المعلومات المتعلقة بالمجني عليه والمتضرر بما في ذلك تاريخ الدخول إلى الدار والخروج منها.
ز- تأمين المعلومات اللازمة للمجني عليه والمتضرر وتمكينهما من الاتصال و طلب الاستعانة بممثلي أو قناصل
الدول التي يحملان جنسيتها

المادة 6-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الموافقة لجمعية على إدارة الدار التي يتم إنشاؤها أو اعتمادها وفق
أحكام القانون وتمارس هذه الجمعية مهامها وأنشطتها بإشراف الوزارة
ب- يشترط في الجمعية أن تكون أردنية ومضى على تأسيسها مدة لا تقل عن خمس سنوات وان لا تكون جمعية
خاصة او مغلقة
ج- على اللجنة قبل إصدار التنسيب لمجلس الوزراء وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التحقق من توافر
الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل من المدير والجهاز
الإداري والفني في تلك الدار

المادة 7-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة دور الايواء ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :-
1- ممثل عن وزارة العدل.
2- ممثل عن وزارة الداخلية.
3- ممثل عن وزارة العمل .
4- ممثل عن وزارة الصحة.
5- ممثل عن مديرية الأمن العام .
6- ثلاثة أشخاص يمثلون المؤسسات والجمعيات المعنية يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء
عضوية اي منهم وتسمية بديل له للمدة المتبقية لسلفه
ب- يسمى ممثلو الوزارات والجهات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة
بقرار من الوزير المختص أو المدير المعني على أن يكونوا من ذوي الاختصاص
ج- تختار لجنة دور الايواء من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه

المادة 8-
تتولى لجنة دور الإيواء المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك.
ب- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها أو تكليف أي جهة ذات علاقة تراها مناسبة لهذه الغاية.
ج- السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة للدار.
د- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار.
هـ- دراسة التقارير المالية والإدارية والفنية التي يقدمها المدير للجنة دور الايواء كل ثلاثة اشهر وتقديم
التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاعتمادها
و- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، برئاسة أحد اعضاء لجنة دور الايواء وعضوية
اثنين من موظفي الدار أو من غيرهم ، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم
توصياتها إلى لجنة دور الإيواء

المادة 9-
أ- تجتمع لجنة دور الايواء بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة دور الايواء ، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين
محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 10-
يلتزم اعضاء لجنة دور الايواء واعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب احكام هذا النظام والمدير والعاملون في
الدار بالسرية التامة وعليهم المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمجني عليه والمتضرر وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية

المادة 11-
أ- تستقبل الدار المجني عليه بموافقته أو المتضرر بموافقة من يمثله لغايات الإيواء في اي من الحالتين
التاليتين :-
1-إذا تبين للمدعي العام أن الشخص قد وقعت عليه اي من جرائم الاتجار بالبشر وفق احكام القانون
2-إذا قرر المدعي العام التوقف عن ملاحقة المجني عليه أو المتضرر إذا كان مرتكبا لأي من جرائم الاتجار
بالبشر أو مشاركا أو متدخلا فيها أو محرضا عليها وذلك وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستقبل الدار المجني عليه او المتضرر بموافقة الوزير او
من يفوضه في الحالات الطارئة او المستعجلة في ضوء ما يقدم له من بيانات من اي جهة مختصة تشير الى ان
الشخص مجني عليه او متضرر وفق احكام القانون وهذا النظام 0

المادة 12-
يكون الإيواء في الدار للمجني عليه والمتضرر لمدة لا تزيد على شهرين ، وللوزير بناء على تنسيب مبرر من
المدير تمديد هذه المدة.

المادة 13-
تتبع ، عند قبول المجني عليه او المتضرر في الدار، الاجراءات التالية :-
أ-الاستعانة بمترجم لمخاطبة المجني عليه أو المتضرر إذا كان لا يتحدث اللغة العربية
ب-إجراء كشف طبي للمجني عليه والمتضرر وتقديم تقرير عن الحالة الصحية لكل منهما .
ج-متابعة استكمال البيانات والوثائق المطلوبة من وزارة الداخلية أو المحاكم المختصة أو النيابة العامة أو أي
جهة رسمية أخرى
د- فتح ملف خاص بالمجني عليه والمتضرر لتقييم الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية والوضع القانوني لكل
منهما وتكون المعلومات والبيانات الواردة في هذا الملف سرية
هـ - إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي ترعى مصالحها في المملكة.

المادة 14-
أ- تعتمد الدار في الإيواء مبدأ الفصل بين الرجال والنساء من المجني عليهم والمتضررين والفصل بين البالغين
والأطفال ما لم تقتض الضرورة غير ذلك
ب-لا يجوز الدخول الى الاماكن المخصصة للنساء داخل الدار الا بموافقة المدير او من يفوضه خطياً بذلك
وبمرافقة موظفة مختصة

المادة 15-
يجوز للمجني عليه والمتضرر القيام بما يلي :-
أ-استقبال أي فرد من أفراد أسرته أو معارفه بقصد الزيارة ، بموافقة المدير أو من يفوضه خطياً ، في المكان
المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، وفي الأوقات المحددة للزيارة وبإشراف الباحث الاجتماعي.
ب-الخروج مع أحد أفراد أسرته خارج الدار بعد تعبئة النموذج المعد لذلك ، وفقا لما يقرره المدير وحسبما
تقتضيه مصلحة وسلامة اي منهما
ج-إدخال المقتنيات الشخصية الخاصة به إلى الدار

المادة 16-
يلتزم المجني عليه والمتضرر بما يلي :-
أ-التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار.
ب-عدم الإساءة للمجني عليهم والمتضررين الآخرين .
ج-الاعتناء بأولاده القُصر إذا كانوا مقيمين معه في الدار.
د-عدم إدخال أجهزة أو معدات إلى الدار إلا بعد الحصول على موافقة المدير أو من يفوضه خطياً

المادة 17 -
أ- ينتهي إيواء المجني عليه والمتضرر في الدار في أي من الحالات التالية :-
1-ثبوت عدم توافر صفة المجني عليه أو المتضرر وفق احكام القانون وهذا النظام
2-انتهاء المدة المحددة للإيواء
3- رغبة المجني عليه او المتضرر في الخروج من الدار .
ب- على المدير إشعار أي جهة رسمية معنية بشؤون المجني عليه أو المتضرر قبل خروج اي منهما من الدار اذا
وجد ما يستدعي ذلك
ج- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات المتعلقة بإنهاء الإيواء في الدار أو الخروج منها

المادة 18-
أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون
من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية.
ب- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري المتطلبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية اضافة الى ما يلي :-
1-يشترط في من يعين مديراً للدار أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً ادنى في احد التخصصات
ذات العلاقة ، ولديه خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الرعاية والحماية وأن يكون متفرغا لإدارة الدار .
2-يشترط في من يعين في إحدى الوظائف الفنية في الدار أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حداً
أدنى في تخصص ذي علاقة وبخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3-يشترط في من يعين في إحدى الوظائف الإدارية المساعدة في الدار أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية
العامة حداً أدنى.

المادة 19-
إذا خالفت اي جمعية معتمدة لادارة الدار اياً من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها
أي من الإجراءات التالية :-
أ-توجيه إنذار خطي من لجنة دور الإيواء لتصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ ارسال
الإنذار 0
ب-1- توجيه إنذار خطي من الوزير في حال عدم التصويب
2- وإذا لم يتم تصويب المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
ارسال الانذار فللوزير تشكيل لجنة للإشراف على الدار وإدارتها أو اختيار جهة مختصة أخرى تتولى إدارتها
والاشراف عليها ، على أن تتحمل الجهة المرخص لها جميع النفقات المالية المترتبة على ذلك إلى حين انتهاء
إجراءات التصويب
ج-الغاء اعتماد الدار واغلاقها او الغاء الموافقة للجمعية على ادارة الدار حسب مقتضى الحال بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة
د- وفي جميع الاحوال تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعية المخالفة وفق التشريعات النافذة

المادة 20-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

المواضيع المتشابهه: