قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 2216/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 17/10/2004

لا يعتبر اخذ المستأنفة لاثاث بيت الزوجية ونقله الى بيت زوجية اخر مع انكارها انه بدل باقي مهرها المعجل اقرارا بالاستيفاء للحق المدعى به ، وعلى المحكمة تكليف ولي المستأنف عليه والده توضيح دفعه للدعوى الذي شرع فيه عملا بالمادة 42 من قانون اصول المحاكمات الشرعية ثم تحقق وتفصل فيه بوجه معتبر .


المواضيع المتشابهه: