قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 1382/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 6/6/2004

يعتبر حكم المحكمة الابتدائية بتثبيت الطلاق المدعى به من قبل المدعية حسناء المذكورة على زوجها المدعى عليه محمد المذكور بتاريخ 15/7/2003 بقوله ( حسناء بنت عمي إبراهيم عبدان طالق طالق طالق ) في مجلس واحد وان هذه الطلقة آلت الى بائنة ، لانتهاء عدتها بثلاث حيضات غير صحيح وسابقا لأوانه فتقرر فسخه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب .


المواضيع المتشابهه: