قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 1143/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 13/5/2004

اذا كان سبب الحكم هو ثبوت دفع الدفع بامانة المستانف عليها انعام المذكورة واهليتها لحضانة الصغار المذكورين لان الامانة كالعدالة لا تتجزا وذلك بالقرار سندا للمواد 79 و 1742 و 1817 من المجلة العدلية وللمادتين 154 و 155 من قانون الاحوال الشخصية فان حكم المحكمة الابتدائية المستانف كان موافقا للوجه الشرعي .


المواضيع المتشابهه: