قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 55/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 3/11/2003

بينت المادة 91 من قانون اصول المحاكمات الشرعية التي استند اليها الشخص الثالث في قبول طلبهما مدعيين الشروط الواجب توافرها في دعوى التدخل وهي ان يكون للمتدخل علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين اي ان تكون له صفة فيها وان يتأثر من نتيجة الحكم فيها اي ان يكون للمتدخل علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين اي ان تكون له صفة فيها وان يتأثر من نتيجة الحكم فيها اي ان تكون له مصلحة فيها كما بينت ايضا انواع التدخل وهي تدخل اختياري يتم بارادة المتدخل نفسه وتدخل اجباري يتم بأمر المحكمة او بطلب من احد الخصوم الا انها لم تبين كيفية التدخل الاختياري وهو ما يعنينا في هذه الدعوى وانما ترك المشرع للمتدخل الكيفية التي يختارها للتدخل بحسب غايته من التدخل وينقسم هذا التدخل الى قسمين الاول : تدخل هجومي وهو ان يطلب المتدخل الحكم له بحق ذاتي لنفسه ولا يكون المتدخل في هذه الحالة الا مدعيا وخصما حقيقيا للخصمين الاصليين فهو يطلب الحكم له خاصة في مواجهتهما بطلب يرتبط بالدعوى الاصلية وقد يكون هو موضوع الدعوى الاصلية كتدخل جدة الصغير لام مدعية في دعوى طلب الضم والحضانة المقامة من قبل اب الصغير او جدته لابيه ضد والدته ويجوز للمتدخل هجوميا الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الثاني : تدخل انضمامي او تحفظي وهو ما يراد به المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدة احد الخصمين في دفاعه حتى لا يخسر دعواه ويشترط ان يكون لطالب التدخل مصلحة ولا يجوز للمتدخل الانضمامي الطعن في الحكم الصادر في الدعوى - انظر ما جاء في اصول المرافعات لاحمد مسلم ص 581 - 593 وقواعد المرافعات لمحمد العشماوي والدكتور عبد الوهاب العشماوي ج.2 ص 334 - 360 ، وحيث ان وكالة الشخص الثالث المستأنفين للمحامي ..تتضمن انهما وكلاه في الدخول شخصا ثالثا مدعيا في الدعوى 128/2003 المتكونة بين المدعي مازن والمدعى عليه محمود المذكورين بطلب ابطال وتصحيح حجة حصر ارث وذلك على المدعى والمدعى عليه فان مؤدى ذلك انهما وكلاه بالتدخل في الدعوى تدخلا هجوميا فقط وهو تدخل يلزم بموجبه الحكم لهما بحق في الدعوى وبما انه لا صفة لهما بالتدخل مدعيين في الدعوى ضد المدعي والمدعى عليه فيها لان الخصومة بين هذين الاخيرين تتعلق بالصفة الارثية لورثة المرحومة زهره المذكورة والشخص الثالث المتدخل خارج عنها ولا تتحقق له صفة ومصلحة الا اذا تدخل منضما للمدعى عليه فيها لمساعدته ضد المدعي حتى لا يخسر الدعوى وليحافظ المتدخل على حقوقه وحيث ان وكالة الوكيل المذكور لا تخوله التدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم لما ذكر فيها من صفة التدخل (مدعيين) ومن ثم فان الحكم برد دعوى الشخص الثالث التدخل في الدعوى يكون صحيحا ولكن ليس للاسباب التي ذكرتها المحكمة الابتدائية في حكمها وانما للاسباب التي ذكرتها هذه المحكمة الاستئنافية .


المواضيع المتشابهه: