قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 9429 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/1957

* قطيع غنم في تركة
الدعوى بالاغنام لا بد من وصفها بوصف كاف يميزها من غيرها وقد صرح الفقيه ابو ليث بانه يشترط مع ذكر الصفة في مثل هذه الحالة ذكر الذكورة والانوثة المدعى به اذا كان قطيع الغنم ونحوه فالقاضي ينتقل الى موقع القطيع اذا تيسر له ذلك حتى يشار اليه في الدعوى والشهادة وحلف اليمين واذا كان حضور القاضي متعذرا يكتفي بالوصف الكافي مع ذكر القيمة عملا بالمادة ( 1621 ) من المجلة .


المواضيع المتشابهه: