قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 997/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 10/5/2004

اذا قامت المحكمة بتكليف المدعية اثبات دعواها ان المدعى عليه كان وقت صدور الطلاق المدعى به منه صاحيا وواعيا لما يقول وفي الحالة المعتبرة شرعا فعجزت عن اثبات ذلك فكلفت المدعى عليه صاحب البينة المرجوحة اثبات ادعائه انه كان في حالة دهش لا يعي لما يقول ولم يكن صاحيا ، فعجز هو كذلك عن اثبات ادعائه فكلفته المحكمة حلف اليمين على نفي ادعاء المدعية انه كان صاحيا وواعيا لما يقول وقت صدور الطلاق المدعى به عنه وانما كان مدهوشا لا يعي ما يقول . وبعد تصويرها له من قبل المحكمة استمهل لحلفها واجلت الدعوى من اجل هذه الغاية اكثر من مرة ونظرا لعدم متابعة المدعى عليه للدعوى قامت المحكمة خلالها بتبليغه اليمين وطلبت منه الحضور لحلفها ولما لم يحضر لحلفها قررت المحكمة اعتباره ناكلا عن حلفها واصدرت حكمها المشار اليه بعد ان حلفت المدعية اليمين . فان الحكم في دعوى اثبات الطلاق المحدثة بتثبيت طلاق المدعى عليه محمد المذكور لزوجته ومدخولته الشرعية المدعية طلقة رجعية بقوله لها في منزل الزوجية في ماركا انت طالق بالثلاث وان عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ هذا الطلاق وذلك للاسباب والمواد المذكورة فيه صحيحا وموافقا للوجه الشرعي والاصول القانونية .


المواضيع المتشابهه: