قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 185/2003 (هيئة ثلاثية) تاريخ 16/11/2003


1. يعتبر الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان سندا للمادة 1606 من المجلة ولا يحق للمستأنفة الرجوع عن اقرارها هذا لانه رتب للغير حقا فيه .

2. اذا تركت المستأنفة زوجها المستأنف عليه وهي المتسببة بهجره والغياب عنه من منزل الزوجية في دولة قطر ، فان المقصود بدعوى التفريق للغيبة هو غيبة الزوج عن الزوجة والاقامة في بلد آخر لا غياب زوجته عنه انظر القرارات الاستئنافية 7527و7710و7559 وغيرها الكثير مما له علاقة بهذا الموضوع لهذا فقد كان حكم المحكمة الابتدائية برد دعوى المستأنفة طلبها الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه وائل المذكور للغيبة والضرر بناء على المستندات والمواد المذكورة فيه صحيحا وموافقا للوجه الشرعي والاصول القانونية .


المواضيع المتشابهه: