قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 31/2005 (هيئة ثلاثية) تاريخ 25/10/2004

اذا كانت حصص الاولاد المذكورين لا تزال قائمة في الشركة فلا وجه للحكم بابطال تصرفات المدعى عليه في تلك الحصص دون تحديد ماهية هذه التصرفات المحكوم بابطالها كما ان على المحكمة الابتدائية بمحاسبة الولي عما يخص القاصرين من ارباح حسب حصصهم وتكليف المدعى عليه بتقديم كشف حساب بوارداتهم ونفقاتهم واجراء المحاسبة حسب الاصول مما كان معه الحكم المستأنف غير صحيح وسابقا لاوانه .


المواضيع المتشابهه: