قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 3/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 20/10/2003

لا يجوز للمستأنف ان يضمن لائحته الاستئنافية اسبابا جديدة ولا تنظرها هذه المحكمة الاستئنافية سندا للمادة 145 من قانون اصول المحاكمات الشرعية .


المواضيع المتشابهه: