قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 192/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 15/12/2003

اذا تصادق الطرفان وتصالحا على مبلغ ثمانمائة دينار اردني قيمة اثاث بيت وذلك باقي مهر المستأنف عليها المسجل لها على المستأنف في قسيمة عقد زواجهما وطلبا الحكم بذلك ، فان الصلح هذا معتبر شرعا عملا بالمادة 1556 من المجلة ولا يجوز الرجوع عنه .


المواضيع المتشابهه: