قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 182/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 23/11/2003


1. تعتبر وثيقة عقد الزواج ، غير صالحة بمفردها لاثبات استلام المهر لانه في خانة كيفية دفع المهر " اقر وكيل الزوجة والدها بقبض المهر المعجل كاملا "وما تطالب به المدعية جاء في خانة المهر المعجل وكان على المحكمة الابتدائية التحقيق في هذا الاقرار قبل المبادرة الى الحكم ، ولما كان حكمها بناء على ذلك غير صحيح وسابقا لاوانه .

2. اذا وصفت المحكمة الابتدائية حكمها بانه قابل للاعتراض رغم انه حكم غيابي بالصورة الوجاهية ، فان مثل هذا الحكم لا يقبل الاعتراض .


3. اذا حكمت المحكمة الابتدائية بالف دينار اثاث بيت ، فانه كان عليها على فرض صحة الحكم ان تحكم باثاث بقيمة الف دينار اردني وفقا لما جاء في وثيقة عقد الزواج.


المواضيع المتشابهه: