قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 305/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 4/2/1995
المنشور على الصفحة 3287 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1995

* استقر الاجتهاد على اعتبار موظفي البلديات موظفين عموميين لغايات الطعن بالالغاء بالمعنى المقصود في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا وعليه يكون قرار رئيس بلدية مغير السرحان (المستدعى ضده الاول) والمتضمن انهاء خدمات المستدعي الموظف براتب مقطوع هو قرار اداري صادر عن سلطة ادارية مختصة اثر على مركز الطاعن القانوني قابلا للطعن بالالغاء.


* ان طلب المستدعي من المحافظ الايعاز لرئيس البلدية لاعادته الى عمله هو من قبيل التظلم من القرار المطعون فيه والمتضمن الاستغناء عن خدماته للجهة الادارية صاحبة الوصاية على البلدية قصد به العودة عن قرار انهاء خدمته وسحبه ولا يعتبر اذعانا للقرار المطعون فيه.


* يجوز الاستغناء عن خدمات الموظفين غير المصنفين من قبل رئيس البلدية اذا اقتنع بعدم كفاءتهم او لياقتهم بموافقة المتصرف عملا بالمادة 26 من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 وعليه فان خلو ملف المستدعي من قيام هذين الشرطين او احدهما وبما ان الذنب الاداري المتمثل بمغادرة الطاعن مكان عمله بعد رفض السماح له بالمغادرة ليس دليلا على عدم كفاءته او لياقته ولا يجوز قانونا ان يعتبر دليلا على ذلك او ان يكون سببا للاستغناء عن خدماته وينبني على ذلك اعتبار القرار الصادر عن رئيس البلدية الاستغناء عن خدمات المستدعي مخالفا للقانون.

المواضيع المتشابهه: