اسباب سقوط دعوى الحق العام ... !!
تنفيذاً للحكم الذي أصدره العضو العماوي بحقي في موضوع آخر من هذا المنتدى أكتب هذا المقال المتواضع ..
أسباب سقوط دعوى الحق العام وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني .. !!
قبل دراسة موضوع سقوط دعاوى الحق العام لا بد من التطرق الى نصوص المواد التي تكلمت عن هذا الموضوع .. فقد نصت المادة (2/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961 على أن اقامة دعوى الحق العام هي من اختصاص النيابة العامة فقط .. ولا تقام من غيرها الا في الأحوال التي بينها القانون ..
و تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص فقد يكون هذا المرجع هو مكان وقوع الجريمة .. أو موطن المشتكى عليه أو مكان القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الأسبق في اقامة الدعوى لديه .. مادة (5/1/أصول جزائية) ..
و بالنسبة لسقوط هذه الدعوى نحيل الى نصوص المواد من 335 ----- 348 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ..
نص المشرع الكريم على عدة حالات عى وجه الحصر تسقط فيها دعوى الحق العام و هذه الحالات وردت في متن المادة (335/1/أصول جزائية) و هي كالتالي :
1- سقوط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه
2- أو بالعفو العام
3- أو بالتقادم
و منعاً للأطالة سأتكلم فقط عن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم حيث نصت المادة (342) على مدد معينة يصبح الفعل الجرمي بعد مرورها غير مستوجب لأي عقاب و هو ما يعرف بمرور الزمان أو التقادم ..
فمدة التقادم على الجنايات التي تكون عقوبتها الاعدام أو الاعتقال المؤبد هي 25 سنة من تاريخ الحكم ,,
أما مدة التقادم على الجنايات الأخرى هي 10 سنوات من ذات التاريخ ..
- ولا بد من ملاحظة انه في حال سقوط دعوى الحق العام بالتقادم تسقط تبعاً لذلك دعوى الحق الشخصي ..
المواضيع المتشابهه:
- [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 5] دعوى الحق العام
- عدل العليا الاردنية رقم 348/2001 دعوى الغاء القانون المؤقت ليست دعوى شعبية؟؟؟
- قرارات محمة تميز تتعلق بسقوط دعوى الحق العام(2002-2005)
- اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي(1
- اسباب سقوط دعوى الحق العام
المفضلات