المادة 101
1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.




المواضيع المتشابهه: