هل تعلم ان نصت الماده ( 11 ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على :
" لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "
حبس المدين مخالفة صريحة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ومع ما وقع عليه الأردن من اتفاقيات دولية .. وحيث أن المادة 22/أ من قانون التنفيذ التي تنص على “يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به”
فكيف لإنسان يقضي عقوبة الحبس أن يعمل على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية لأسرته، وكيف له، أن يمارس حقه بتحسين ظروفه المعيشية، وكيف له أن يبدأ بتسديد ديونه و هو نزيل في السجن دون عمل او معين..



مقدم بواسطة: المحامية بيسان ياسين

المواضيع المتشابهه: