قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976
HTML clipboard المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(الفصل الاول في الزواج والخطبة)
المادة (2)
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما.
المادة (3)
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا يقبض اي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
المادة (4)
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
شروط آهلية الزواج
المادة (5)
يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية الا انه
يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج
مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.
عضل الولي
المادة (6)
أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التى اتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الاب او الجد
من الاولياء بلا سبب مشروع.
ب-اما اذا كان عضلها من قبل الاب او الجد فلا ينظر في طلبها الا اذا كانت اتمت ثمانية عشر عاما وكان العضل بلا سبب
مشروع.
المادة6 مكرر
أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:-
1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.
2- اخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج باخرى.
ب- على المحكمة اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد الزواج.
المادة (7)
يمنع اجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من عشرين عاما الا بعد ان يتحقق القاضي
رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك.
زواج المجنون والمعتوه
المادة (8)
للقاضي ان يأذن بزواج من به جنون او عته اذا ثبت بتقرير طبي ان في زواجه مصلحة له.
(الفصل الثاني / ولاية الزواج)
الولي في الزواج
المادة (9)
الولي في الزواج هو العصبة بنفسة على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب ابي حنيفة.
شروط آهلية الزواج
المادة (10)
يشترط في الولي ان يكون عاقلا بالغا وان يكون مسلما اذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة (11)
رضاء احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الاخرين اذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الا بعد عند غياب الولي الاقرب
يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة.
المادة (12)
اذا غاب الولي الاقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فاذا تعذر اخذ رأي من يليه
في الحال او لم يوجد انتقل حق الولاية الى القاضي.
زواج الثيب بلا ولي
المادة (13)
لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.
(الفصل الثالث / عقد الزواج)
انعقاد العقد
المادة (14)
ينعقد الزواج بايجاب وقبول من الخاطبين او وكيليهما في مجلس العقد.
المادة (15)
يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما باشارته المعلومة.
شروط انعقاد الزواج صحيحا
المادة (16)
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامرأتين مسلمين ( اذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين
الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.
وجوب تسجيل العقد
المادة (17)
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي او نائبه لاجراء العقد.
ب-يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه
باذن من قاضي القضاة.
ج-واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
الاردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار اليهما في الفقرة السابقة
مع العزل من الوظيفة.
هـ-يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة اصدار التعليمات التى يراها لتنظيم اعمال
المأذونين.
تسجيل الزواج والطلاق
ح-يتولى قناصل المملكة الاردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا
الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.
ط-تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها او من يقوم
مقامهم.
المادة (18)
لا ينعقد الزواج المضاف الى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
المادة (19)
اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في
وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:-
1- اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه ان لا يخرجها
من بلدها او ان لا يتزوج عليها او ان يجعل امرها بيدها تطلق نفسها اذا شاءت او ان يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا
وملزما فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
2- اذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها ان لا تعمل
خارج البيت او ان تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب
من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.
3- اما اذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده او يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط احد الزوجين على الاخر ان لا يساكنه
او ان لا يعاشره معاشرة الازواج او ان يشرب الخمر او ان يقاطع احد والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.
(الفصل الرابع / الكفاءة)
شروط الكفاءة
المادة (20)
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة
وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
عدم العلم بالكفاءة
المادة (21)
اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض
اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين انه غير كفوء فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي
لفسخ الزواج اما اذا كان كفوءا حين الخصومة فلا يحق لاحد طلب الفسخ.
انكار الكبيرة / وجود الولي
المادة (22)
اذا نفت البكر او الثيب التى بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فاذا
زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب
فسخ النكاح.
عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل العمل لا بعده
المادة (23)
للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجةمن فراشه اما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج.
(الفصل الخامس / المحرمات)
تأبيد الحرمة بالنسب
المادة (24)
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن اربعة :-
1- امه وجداته.
2- بناته وحفيداته وان نزلن.
3- اخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن.
4- عماته وخالاته.
تأبيد الحرمة بالمصاهرة
المادة (25)
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على اربعة اصناف:-
1- زوجات اولاد الرجل وزوجات احفاده.
2- ام زوجته وجداتها مطلقا.
3- زوجات ابى الرجل وزوجات اجداده.
4- ربائبه اي بنات زوجته وبنات اولاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.
تأبيد الحرمة بالرضاع
المادة (26)
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب الا ما استثني مما هو مبين في مذهب الامام ابي حنيفة.
المحرمات مؤقتا
المادة (27)
يحرم العقد على زوجة اخر او معتدته.
المادة (28)
يحرم على كل من له اربع زوجات او معتدات ان يعقد زواجه على امرأة اخرى قبل ان يطلق احداهن وتنقضي عدتها.
المادة (29)
يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزويج بذات محرم لها ما دامت في العدة.
المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى
المادة (30)
يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس ان يتزوج بها الا اذا انقضت عدتها من زوج اخر دخل بها.
حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب او رضاع
المادة (31)
يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها من الاخرى.
(الفصل السادس / انواع الزواج)
الزواج الصحيح
المادة (32)
يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه اثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه.
الزواج الباطل
المادة (33)
يكون الزواج باطلا في الحالات التالية:-
1- تزوج المسلمة بغير المسلم.
2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
3- تزوج الرجل بأمرة ذات رحم محرم منه وهن الاصناف المبينة في المواد ( 23 و 24 و 25 ) من هذا القانون.
الزواج الفاسد
المادة (34)
يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:-
1- اذا كان الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد.
2- اذا عقد الزواج بلا شهود.
3- اذا عقد الزواج بالاكراه.
4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعا.
5- اذا عقد الزواج على احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمه النسب او الرضاع.
6- زواج المتعة ، والزواج المؤقت.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات