نموذج اتفاق بشأن اعادة اسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة الى الوطن وايوائهم
المادة (1)
الملحق الاول
نموذج اتفاق بشأن اعادة اسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة الى الوطن وايوائهم في بلد محايد
(انظر المادة 110)
اولا : مبادىء الاعادة المباشرة الى الوطن والايواء في بلدان محايدة الف . الاعادة المباشرة الى الوطن : يعاد المذكورون ادناه الى اوطانهم مباشرة : 1. جميع اسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح : فقد احد الاطراف ، الشلل ، العجز المفصلي وسائر انواع العجز الاخرى ، بحيث لا يقل هذا العجزعن فقد يد او قدم او ما يعادل فقد يد او قدم . ودون الاخلال بتفسير اكثر ملاءمة ، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد او قدم :
أ . فقد احدى اليدين او جميع اصابعها او الابهام والسبابة في احدى اليدين ؛ فقد احدى القدمين ، او جميع اصابعها ومشطها .
ب. القسط او تصلب المفصل ، وفقد النسيج العظمي ، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة احد المفاصل الكبيرة او جميع مفاصل اصابع احدى اليدين .
ج. التمفصل الكاذب في العظام الطويلة .
د . التشوهات الناشئة عن كسر او اصابة اخرى ، والتي يترتب عليها قصور خطير في الاداء والقدرة على حمل الاثقال . 2. جميع اسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة الى الحد الذي لا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج ، خلال عام من تاريخ الاصابة كما في الحالات التالية : أ . وجود تضخم في القلب ، حتى اذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف اي اضطرابات خطيرة .
ب. وجود شظية معدنية في المخ او الرئتين ، حتى اذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف اي رد فعل موضعي او عام .
ج. التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاؤه خلال عام من تاريخ الاصابة ، والذي يرجح ان ينشأ عنه تصلب احد المفاصل ، او اي عجز آخر يعادل فقد يد او قدم .
د . اصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة .
هـ. اصابة الجمجمة ، مع فقد او تحرك جزء من نسيجها العظمى .
و. اصابة او حرق بالوجه مع فقد انسجة وحدوث تلف وظيفي .
ز. اصابة في النخاع الشوكي .
ح. اصابة في الاعصاب الطرفية ، تعادل نتائجها فقد يد او قدم ، اصابة الضفيرة العضدية او الضفيرة القطنية العجزية ، او العصب المتوسط او الوركي ، وكذلك الاصابة التي تجمع الاعصاب الكعبرية والزندية او اصابة العصب الشظوي الاصلي والعصب الطنبوبي ؛ الخ . على ان الاصابة المفردة للعصب الكعبري او الزندي او الاصلي لا تبرر وحدها الاعادة الى الوطن الا في حالات التقفع او خلل التغذية العصبية .
ط. اصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته . 3. جميع اسرى الحرب المرضى الذين اصبحت حالتهم مزمنة الى حد لا يتوقع فيه شفاؤهم ، رغم العلاج ، خلال عام من تاريخ الاصابة بالمرض ، كما في الحالات التالية : أ . التدرن المتقدم لاي عضو الذي يكون ، طبقا للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء ، او للتحسن الكبير على الاقل ، بالعلاج في بلد محايد .
ب. الالتهاب البلوري الارتشاحي .
ج. الامراض الخطيرة في الاعضاء التنفسية لاسباب غير التدرن ، على سبيل المثال : الانتفاخ الرئوي الحاد ، المصحوب بالتهاب الشعب او بدونه (*) ؛ الالتهاب الشعبي المزمن (*) الذي يستمر لاكثر من عام اثناء الاسر ؛ تمدد الشعب الرئوي (*) ؛ الخ .
د. الاصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية ، على سبيل المثال :
الاصابات في الصمامات والتهاب عضلة القلب (*) ، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية اثناء الاسر ، حتى اذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف اي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص ؛ اصابات التامور (غلاف القلب) والاوعية (مرض بيرغر ، ورم الاوعية الدموية الكبيرة) ؛ الخ .
هـ. الاصابات المزمنة الخطيرة لاعضاء الجهاز الهضمي ، على سبيل المثال : قرحة المعدة والاثنتي عشر ؛ عواقب العمليات الجراحية التي اجريت في المعدة اثناء الاسر ؛ التهاب المعدة المزمن ، او التهاب الامعاء المزمن او التهاب القولون المزمن الذي يدوم لاكثر من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة ؛ التليف الكبدي ؛ التهاب المرارة (*) ؛ الخ .
و. الاصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي ، على سبيل المثال : الامراض المزمنة في الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة لها ؛ استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي ، الالتهاب المزمن في حوض الكلية او التهاب المثانة المزمن ؛ استسقاء الكلية او تقيح الكلية وحوضها ؛ الامراض النسائية المزمنة الخطيرة ؛ اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محايد ؛ الخ .
ز. الامراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي ، على سبيل المثال : جميع الامراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة ، من قبيل الهوس الشديد ، والالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبط بالاسر ، الخ ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواسطة اخصائي (*) ؛ جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر (*) ؛ التصلب الشرياني المخي ؛ الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لاكثر من عام واحد ؛ الخ .
ح. الامراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي ، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية او البدنية ، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام .
ط. فقدان البصر في كلتا العينين ، او في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة ابصار العين الثانية عن 1 على الرغم من استعمال نظارة ؛ انخفاض حدة الابصار في الحالات التي لا يمكن استعادتها بالنظارة الى درجة 1/2 في عين واحدة على الاقل (*) ؛ امراض العين الخطيرة الاخرى ، ومن امثلتها : الغلوكوما ، التهاب القزحية ، التهاب مشيمة العين ؛ الخثر (التراخوما) ؛ الخ .
ك. اضطرابات السمع ، من قبيل الصمم الكامل في اذن واحدة اذا كانت الاذن الثانية لا تستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد (*) ؛ الخ .
ل. الامراض الايضية الخطيرة ، من قبيل : الداء السكري الذين يتطلب العلاج بالانسولين ؛ الخ .
م. الاضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء ، من قبيل : التسمم الدرقي ، نقص افراز الغدة الدرقية ؛ مرض اديسون ، مرض سيموندس ؛ التكزز ؛ الخ .
ن. الاضطرابات المزمنة الخطيرة في اعضاء تكوين الدم .
س. الحالات الخطيرة من التسمم المزمن ، من قبيل : التسمم بالرصاص ، التسمم بالزئبق ، تسمم تعاطي المورفين ، تسمم تعاطي الكوكايين ، تسمم تعاطي الكحول ؛ التسمم بالغاز او الاشعاع ؛ الخ .
ع. الامراض المزمنة في الجهاز الحركي ، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة ، من قبيل : الالتهاب المفصلي التشويهي ؛ الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الاولي والثانوي المتقدم ؛ الرثية (الروماتزم) الذي تكون له اعراض سريرية شديدة ؛ الخ .
ف. الامراض الجلدية المزمنة الخطيرة ، غير القابلة للشفاء .
ص. اي اورام خبيثة .
ق. الامراض المعدية المزمنة الخطيرة ، التي تستمر لاكثر من عام ، ومنها : الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت ، الزحار الاميبي او العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة ؛ الزهري الثالثي الاحشائي غير القابل للشفاء ؛ الجذام ؛ الخ .
ر. عوز الفيتامينات الخطير او الانحلال الناجم عن الجوع .
(*) يجب ان يقوم قرار اللجنة الطبية المختلطة الى حد كبير على السجلات التي يحتفظ بها اطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية اسرى الحرب ، او على اساس الفحص الذي يقوم به الاطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة .
باء : الايواء في بلد محايد :
المذكورون ادناه مؤهلون لايوائهم في بلد محايد :
1. جميع اسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الاسر ، ولكن شفاءهم او تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل اذا تم ايواؤهم في بلد محايد .
2. اسرى الحرب المصابون بأي نوع من انواع التدرن في اي عضو ، والذين يرجح ان يؤدي علاجهم في بلد محايد الى الشفاء او التحسن بدرجة كبيرة ، باستثناء حالات التدرن الاولي التي شفيت قبل الاسر .
3. اسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج اعضاء في الجهاز التنفسي ، او الوعائي ، او الهضمي ، او العصبي الحسي ، او التناسلي البولي ، او الحركي او الجلد ، الخ اذا كان يرجح ان تكون للعلاج في بلد محايد نتائج افضل منها في الاسر .
4. اسرى الحرب الذي اجريت لهم في الاسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني ؛ وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء او الكامنة ؛ الداء السكري الذي لا يتطلب علاجا بالانسولين ؛ الخ .
5. اسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب او حالة الاسر . وتعاد الى الوطن حالات الامراض العصبية الناتجة عن الاسر التي لا تشفى بعد الايواء في بلد محايد لمدة ثلاثة اشهر ، او التي لا تتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة .
6. جميع اسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات او المعادن او القلويدات او غيرها ) الذين تكون توقعات شفائهم في بلد محايد اكبر بدرجة خاصة .
7. جميع اسيرات الحرب الحوامل او امهات الرضع وصغار الاطفال . لا تكون الحالات التالية مستوجبة للايواء في بلد محايد :
1. جميع حالات الامراض العقلية المثبتة على النحو الواجب .
2. جميع الامراض العصبية العضوية او الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء .
3. جميع الامراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال ؛ باستثناء التدرن .
المادة (2)
ثانيا : ملاحظات عامة : 1. يجب ان تفسر الشروط المبينة وان تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام . يجب ان تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الامراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب او حالة الاسر ، وكذلك حالات الاصابة بالتدرن بجميع مراحله . ويجب ان يفحص بنفس هذه الروح اسرى الحرب الذين اصيبوا بعدة جروح لا يبرر اي منها بمفرده الاعادة الى الوطن ، مع ايلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم .
2. تفحص جميع الحالات غاير القابلة للجدل في اعطاء الحق في الاعادة المباشرة الى الوطن (بتر الاعضاء ، العمى او الصمم التام ، التدرن الرئوي المفتوح ، الاضطراب العقلي ، الاورام الخبيثة ، الخ) وتعاد الى الوطن بأسرع ما يمكن اما بواسطة اطباء المعسكر او اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة .
3. لا تستوجب الاعادة المباشرة الى الوطن الاصابات والامراض التي وقعت قبل الحرب ، ولم تزدد حالتها سوءا ، وكذلك الاصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها .
4. تفسر احكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الاطراف في النزاع . وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهمتها .
5. لا تشكل الامثلة المبينة تحت البند (1) اعلاه سوى حالات مثالية . ويجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الاحكام تماما بروح احكام المادة 110 من هذه الاتفاقية ، والمبادىء الواردة في هذا الاتفاق .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات