المادة (1)
الملحق الاول
نموذج اتفاق بشأن اعادة اسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة الى الوطن وايوائهم في بلد محايد
(انظر المادة 110)
اولا : مبادىء الاعادة المباشرة الى الوطن والايواء في بلدان محايدة الف . الاعادة المباشرة الى الوطن : يعاد المذكورون ادناه الى اوطانهم مباشرة : 1. جميع اسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح : فقد احد الاطراف ، الشلل ، العجز المفصلي وسائر انواع العجز الاخرى ، بحيث لا يقل هذا العجزعن فقد يد او قدم او ما يعادل فقد يد او قدم . ودون الاخلال بتفسير اكثر ملاءمة ، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد او قدم :
أ . فقد احدى اليدين او جميع اصابعها او الابهام والسبابة في احدى اليدين ؛ فقد احدى القدمين ، او جميع اصابعها ومشطها .
ب. القسط او تصلب المفصل ، وفقد النسيج العظمي ، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة احد المفاصل الكبيرة او جميع مفاصل اصابع احدى اليدين .
ج. التمفصل الكاذب في العظام الطويلة .
د . التشوهات الناشئة عن كسر او اصابة اخرى ، والتي يترتب عليها قصور خطير في الاداء والقدرة على حمل الاثقال . 2. جميع اسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة الى الحد الذي لا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج ، خلال عام من تاريخ الاصابة كما في الحالات التالية : أ . وجود تضخم في القلب ، حتى اذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف اي اضطرابات خطيرة .
ب. وجود شظية معدنية في المخ او الرئتين ، حتى اذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف اي رد فعل موضعي او عام .
ج. التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاؤه خلال عام من تاريخ الاصابة ، والذي يرجح ان ينشأ عنه تصلب احد المفاصل ، او اي عجز آخر يعادل فقد يد او قدم .
د . اصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة .
هـ. اصابة الجمجمة ، مع فقد او تحرك جزء من نسيجها العظمى .
و. اصابة او حرق بالوجه مع فقد انسجة وحدوث تلف وظيفي .
ز. اصابة في النخاع الشوكي .
ح. اصابة في الاعصاب الطرفية ، تعادل نتائجها فقد يد او قدم ، اصابة الضفيرة العضدية او الضفيرة القطنية العجزية ، او العصب المتوسط او الوركي ، وكذلك الاصابة التي تجمع الاعصاب الكعبرية والزندية او اصابة العصب الشظوي الاصلي والعصب الطنبوبي ؛ الخ . على ان الاصابة المفردة للعصب الكعبري او الزندي او الاصلي لا تبرر وحدها الاعادة الى الوطن الا في حالات التقفع او خلل التغذية العصبية .
ط. اصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته . 3. جميع اسرى الحرب المرضى الذين اصبحت حالتهم مزمنة الى حد لا يتوقع فيه شفاؤهم ، رغم العلاج ، خلال عام من تاريخ الاصابة بالمرض ، كما في الحالات التالية : أ . التدرن المتقدم لاي عضو الذي يكون ، طبقا للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء ، او للتحسن الكبير على الاقل ، بالعلاج في بلد محايد .
ب. الالتهاب البلوري الارتشاحي .
ج. الامراض الخطيرة في الاعضاء التنفسية لاسباب غير التدرن ، على سبيل المثال : الانتفاخ الرئوي الحاد ، المصحوب بالتهاب الشعب او بدونه (*) ؛ الالتهاب الشعبي المزمن (*) الذي يستمر لاكثر من عام اثناء الاسر ؛ تمدد الشعب الرئوي (*) ؛ الخ .
د. الاصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية ، على سبيل المثال :
الاصابات في الصمامات والتهاب عضلة القلب (*) ، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية اثناء الاسر ، حتى اذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف اي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص ؛ اصابات التامور (غلاف القلب) والاوعية (مرض بيرغر ، ورم الاوعية الدموية الكبيرة) ؛ الخ .
هـ. الاصابات المزمنة الخطيرة لاعضاء الجهاز الهضمي ، على سبيل المثال : قرحة المعدة والاثنتي عشر ؛ عواقب العمليات الجراحية التي اجريت في المعدة اثناء الاسر ؛ التهاب المعدة المزمن ، او التهاب الامعاء المزمن او التهاب القولون المزمن الذي يدوم لاكثر من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة ؛ التليف الكبدي ؛ التهاب المرارة (*) ؛ الخ .
و. الاصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي ، على سبيل المثال : الامراض المزمنة في الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة لها ؛ استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي ، الالتهاب المزمن في حوض الكلية او التهاب المثانة المزمن ؛ استسقاء الكلية او تقيح الكلية وحوضها ؛ الامراض النسائية المزمنة الخطيرة ؛ اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محايد ؛ الخ .
ز. الامراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي ، على سبيل المثال : جميع الامراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة ، من قبيل الهوس الشديد ، والالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبط بالاسر ، الخ ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواسطة اخصائي (*) ؛ جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر (*) ؛ التصلب الشرياني المخي ؛ الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لاكثر من عام واحد ؛ الخ .
ح. الامراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي ، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية او البدنية ، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام .
ط. فقدان البصر في كلتا العينين ، او في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة ابصار العين الثانية عن 1 على الرغم من استعمال نظارة ؛ انخفاض حدة الابصار في الحالات التي لا يمكن استعادتها بالنظارة الى درجة 1/2 في عين واحدة على الاقل (*) ؛ امراض العين الخطيرة الاخرى ، ومن امثلتها : الغلوكوما ، التهاب القزحية ، التهاب مشيمة العين ؛ الخثر (التراخوما) ؛ الخ .
ك. اضطرابات السمع ، من قبيل الصمم الكامل في اذن واحدة اذا كانت الاذن الثانية لا تستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد (*) ؛ الخ .
ل. الامراض الايضية الخطيرة ، من قبيل : الداء السكري الذين يتطلب العلاج بالانسولين ؛ الخ .
م. الاضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء ، من قبيل : التسمم الدرقي ، نقص افراز الغدة الدرقية ؛ مرض اديسون ، مرض سيموندس ؛ التكزز ؛ الخ .
ن. الاضطرابات المزمنة الخطيرة في اعضاء تكوين الدم .
س. الحالات الخطيرة من التسمم المزمن ، من قبيل : التسمم بالرصاص ، التسمم بالزئبق ، تسمم تعاطي المورفين ، تسمم تعاطي الكوكايين ، تسمم تعاطي الكحول ؛ التسمم بالغاز او الاشعاع ؛ الخ .
ع. الامراض المزمنة في الجهاز الحركي ، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة ، من قبيل : الالتهاب المفصلي التشويهي ؛ الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الاولي والثانوي المتقدم ؛ الرثية (الروماتزم) الذي تكون له اعراض سريرية شديدة ؛ الخ .
ف. الامراض الجلدية المزمنة الخطيرة ، غير القابلة للشفاء .
ص. اي اورام خبيثة .
ق. الامراض المعدية المزمنة الخطيرة ، التي تستمر لاكثر من عام ، ومنها : الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت ، الزحار الاميبي او العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة ؛ الزهري الثالثي الاحشائي غير القابل للشفاء ؛ الجذام ؛ الخ .
ر. عوز الفيتامينات الخطير او الانحلال الناجم عن الجوع .
(*) يجب ان يقوم قرار اللجنة الطبية المختلطة الى حد كبير على السجلات التي يحتفظ بها اطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية اسرى الحرب ، او على اساس الفحص الذي يقوم به الاطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة .
باء : الايواء في بلد محايد :


المذكورون ادناه مؤهلون لايوائهم في بلد محايد :
1. جميع اسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الاسر ، ولكن شفاءهم او تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل اذا تم ايواؤهم في بلد محايد .
2. اسرى الحرب المصابون بأي نوع من انواع التدرن في اي عضو ، والذين يرجح ان يؤدي علاجهم في بلد محايد الى الشفاء او التحسن بدرجة كبيرة ، باستثناء حالات التدرن الاولي التي شفيت قبل الاسر .
3. اسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج اعضاء في الجهاز التنفسي ، او الوعائي ، او الهضمي ، او العصبي الحسي ، او التناسلي البولي ، او الحركي او الجلد ، الخ اذا كان يرجح ان تكون للعلاج في بلد محايد نتائج افضل منها في الاسر .
4. اسرى الحرب الذي اجريت لهم في الاسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني ؛ وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء او الكامنة ؛ الداء السكري الذي لا يتطلب علاجا بالانسولين ؛ الخ .
5. اسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب او حالة الاسر . وتعاد الى الوطن حالات الامراض العصبية الناتجة عن الاسر التي لا تشفى بعد الايواء في بلد محايد لمدة ثلاثة اشهر ، او التي لا تتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة .
6. جميع اسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات او المعادن او القلويدات او غيرها ) الذين تكون توقعات شفائهم في بلد محايد اكبر بدرجة خاصة .
7. جميع اسيرات الحرب الحوامل او امهات الرضع وصغار الاطفال . لا تكون الحالات التالية مستوجبة للايواء في بلد محايد :
1. جميع حالات الامراض العقلية المثبتة على النحو الواجب .
2. جميع الامراض العصبية العضوية او الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء .
3. جميع الامراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال ؛ باستثناء التدرن .


المادة (2)
ثانيا : ملاحظات عامة : 1. يجب ان تفسر الشروط المبينة وان تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام . يجب ان تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الامراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب او حالة الاسر ، وكذلك حالات الاصابة بالتدرن بجميع مراحله . ويجب ان يفحص بنفس هذه الروح اسرى الحرب الذين اصيبوا بعدة جروح لا يبرر اي منها بمفرده الاعادة الى الوطن ، مع ايلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم .
2. تفحص جميع الحالات غاير القابلة للجدل في اعطاء الحق في الاعادة المباشرة الى الوطن (بتر الاعضاء ، العمى او الصمم التام ، التدرن الرئوي المفتوح ، الاضطراب العقلي ، الاورام الخبيثة ، الخ) وتعاد الى الوطن بأسرع ما يمكن اما بواسطة اطباء المعسكر او اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة .
3. لا تستوجب الاعادة المباشرة الى الوطن الاصابات والامراض التي وقعت قبل الحرب ، ولم تزدد حالتها سوءا ، وكذلك الاصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها .
4. تفسر احكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الاطراف في النزاع . وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهمتها .
5. لا تشكل الامثلة المبينة تحت البند (1) اعلاه سوى حالات مثالية . ويجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الاحكام تماما بروح احكام المادة 110 من هذه الاتفاقية ، والمبادىء الواردة في هذا الاتفاق .

المواضيع المتشابهه: