أنواع المحاكم العسكرية


1- محاكم عسكرية من الدرجة الاولى
2- محاكم عسكرية من الدرجة الثانية

أولا : محاكم الدرجة الاولى ثلاث محاكم :
يتم تشكيلها بقرار من رئيس هيئة االاركان المشتركة او من مدير القضاء العسكري بموجب إنابة مما يعني عدم إستقلال القضاء العسكري عن السلطة الرئاسية .
أ_ المحاكم العسكرية الدائمة :
تشكل بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة وتكون محكمة أو أكثر يكون مركزها عمان وعند الضروره لها ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرار من رئيسها وتتكون من رئيس وعضوين جميعهم من القضاء العسكريين ويجب ان لاتقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم .
ب _ المحاكم العسكرية المؤقتة :
تشكل بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة ويحدد صلاحياتها ومكان انعقادها في قرار تشكيلها تتألف من رئيس وعضويين واذا تعذر تأليفها من القضاة العسكريين يتم أكمال تأليفها من ضباط القوات المسلحة .
جـ _ محكمة القاضي المنفرد :
يختص القاضي المنفرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيلة:-
أ‌- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
ب‌- جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار .
يمارس القاضي المنفرد وضائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيلة والتي تخرج عن حدود إختصاصه بصفته محكمة عسكرية .
ثانياً : محكمة الدرجة الثانية :
مركزها مدينة عمان وتتألف من هيئة رئيسها لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاه لا تقل رتبهم عن رائد .


المواضيع المتشابهه: