بسم الله الرحمن الرحيم


غادة الشيخ. الغدعمان - جدد محامون مطالبتهم بتنفيذ التعديلات الدستورية الأخيرة التي نصت على "عدم جواز مثول مدنيين في محاكم عسكرية".
ودانوا في تصريحات إلى "الغد" ما أسموه "مماطلة في تنفيذ أحكام الدستور"، فضلا عن محاولات "التفاف" على التعديل، عبر تعيين قضاة مدنيين في المحكمة العسكرية للنظر في قضايا مدنيين.
وشددوا على أن المحكمة ليست هي المكان الذي تمثل فيه قضايا "الرأي" و"حرية التعبير"، مستشهدين بما جرى مؤخراً من توجيه تهم تندرج في باب الإرهاب في قانون العقوبات لموقوفي الحراكات الشعبية.
ولوح نقيب المحامين مازن ارشيدات باتخاذ النقابة لخطوات "تصعيدية" احتجاجية حال الإبقاء على سياسة تحويل مدنيين إلى محكمة أمن الدولة.
ودعا إلى التدخل الفوري للضغط باتجاه تنفيذ ما جاء في الدستور الذي ينص على "عدم جواز مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
بدورها، أبدت رئيسة لجنة الحريات في النقابة نور الإمام استغرابها من توجيه تهم تتعلق بالإرهاب مثل تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم السياسي"، ضد ناشطين في الحراكات الشعبية، على خلفية شعارات وهتافات، اعتبرت مخالفة للقانون.
وأشارت إلى أن جريمة تقويض نظام الحكم، وردت ضمن أحكام الجرائم الخاصة بالإرهاب، موضحة أن تحويل المدنيين من نشطاء الحراك إلى محكمة أمن الدولة استناداً إلى هذه المادة، "أمر مخالف للدستور".
وبينت أن الدستور في تعديله الأخير استجاب لمطالب إصلاحية، بتقييد صلاحيات محكمة أمن الدولة، التي لا تعد ضمن السلطة القضائية، ولا يجوز أن يمثل المواطن المدني أمامها.
وتنص المادة 149 من قانون العقوبات على أن "عقوبة تهمة تقويض نظام الحكم هي الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أوضاع المجتمع الأساسية".
كما نصت المادة ذاتها على أنه "يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، كل من احتجز شخصا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة، بأي صورة كانت، أو إجبارها على القيام بأي عمل معين أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا أدى هذا العمل إلى إيذاء أحد، وبالإعدام إذا أدى إلى موت أحد".
كما تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من والى أراضي المملكة، أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية".
ووفق الإمام، فإن تلك ممارسات لا تتوافق مع ممارسات موقوفي الحراك، مشيرة الى أن التهم الموجهة للموقوفين تمنح الضوء الأخضر لمثولهم أمام محكمة أمن الدولة.
ويتفق محمد عواد محامي الناشطين الموقوفين معين الحراسيس ومحمد الرعود مع ما ذكرته الإمام، مستغربا توجيه تلك التهمة لناشطين سياسيين.
ويلفت عواد إلى أن نشاطاتهم السياسية لا تستدعي تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة وتوجيه تهمة تتعلق بالإرهاب.
ويشير إلى أن هناك مجموعة محامين بصدد تحريك دعوى، بخصوص ما إذا كانت التهم التي وجهت لناشطي الحراك من الموقوفين هي من اختصاص أمن الدولة أم لا.
أما وكيلة الناشط الموقوف عبدالله محادين المحامية لين خيّاط فاعتبرت أن "أحد أساسيات القانون الجزائي في العالم، وليس الأردن فقط، هو التناسب بين الفعل والعقوبة؛ أي أن توجيه عقوبات كبيرة مثل تقويض نظام الحكم، التي تندرج تحت بند الإرهاب لأشخاص يشاركون في اعتصامات ومسيرات، أمر لا يتوافق عليه الفعل مع العقوبة".
وتضيف أنه يتركز في جرائم الإرهاب عنصر النتيجة، مثل خلخلة الوضع السياسي أو الاقتصادي في البلاد ما يتنافى مع نتائج فعل ناشطي الحراك، الذين يعد تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة أمرا مخالفا للدستور.


المواضيع المتشابهه: