" دعوى تقسيم اموال غير منقولة "


لدى محكمة صلح عمان الموقرة
المدعى :
المدعى عليه :
نوع الدعوى :
ازالة شيوع عن عقار

الوقائع :

  1. ان المدعي والمدعى عليه يملكان العقار المسجل عليهما بنسبة حصة كل منهما ويملك به المدعي ( ) ويملك المدعى عليه ( ) ورقم العقار وهي قطع الارض رقم ... قطعة ... موقع ... اسم المدينة .
  2. ان لهذه المحكمة الموقرة لها صلاحية رؤية وفصل هذه الدعوى لان العقار هو ضمن صلاحيتها .



الطلب :

  1. تبيلغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى وموعد المحاكمة .
  2. بعد المحاكمة وغب الثبوت الحكم بازالة الشيوع بين الشريكين حسب القانون والحكم بالرسوم والنفقات على المدعى عليه بنسبة حصته .

واقبلوا احترامي
و / المدعي

ملاحظة :
ان قانون تقسيم الاموال غير المنقولة (م12 ) قد جعل المدعى عليه ملزما بدفع ما يصيب سهامه من الرسوم والمصاريف ونفقات المحاكمة . ان المحكمة عند اجراء نظر الدعوى تجري الكشف بمعرفة خبير ومجاورين اثنين على الاقل وفي حالة تحقق المحكمة ان الارض قابلة للقسمة يجري قسمتها يجب شرح لجنة تنظيم المدن ( اذا كان يوجد لجنة تنظيم مدن ) .
وان تشهد هذه اللجنة بان القسمة الجارية هي واقعة لمشروع تقسيم موجود لديها وبعد ذلك تقر المحكمة التقسيم سواء كان برضاء الشريكين او قضاء منها وترسل النتيجة الى مسجل الاراضي ليغير التسجيل يجب قرار المحكمة .


المواضيع المتشابهه: