" شيك بدون رصيد "

لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة
المشتكى :
المشتكى عليه :

التهمة :
1- اعطاء شيك بسوء نية دون رصيد خلافا لاحكام م 321 عقوبات .
2- اتلاف مستند خلافا لاحكام المادة 221 ق- عقوبات .



الوقائع :

  1. المشتكى لحام في عمان
  2. المشتكى عليه لحام وتاجر أغنام

كان المشتكى عليه قد تعهد مع المشتكي على بيع سقط مواشي ( رؤوس وكرش وغيره ) وذلك بمبلغ 575 دينار قبضها منه لا ان المشتكى عليه امتنع عن تسليم المبيع واعطى شيكا محررا على بنك الاردن بمبلغ 575 دينار وهو برقم ...

  1. عندما راجع المشتكي البنك المسحوب عليه تبين ان الشيك لا يوجد له رصيد مقبل قيمة
  2. راجع المشتكي المشتكى عليه بالامر فقام المشتكى عليه بخطف الشيك من المشتكي ومزقه محاولا بذلك اتلافه واضاعه حقوق المشتكي .


ان عمل المشتكى عليه ينطبق عليه جرم اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 عقوبات وجرم اتلاف مستند خلافا لاحكام المادة 221 عقوبات .
لذلك يلتمس المشتكى طلب المشتكى عليه ومحاكمته حسب الاصول وسيتخذ صفة الادعاء الشخصي .
وكيل المشتكي


المواضيع المتشابهه: