شيك بدون رصيد
" شيك بدون رصيد "
لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرةالمشتكى :
المشتكى عليه :
التهمة : 1- اعطاء شيك بسوء نية دون رصيد خلافا لاحكام م 321 عقوبات .
2- اتلاف مستند خلافا لاحكام المادة 221 ق- عقوبات .
الوقائع :
- المشتكى لحام في عمان
- المشتكى عليه لحام وتاجر أغنام
كان المشتكى عليه قد تعهد مع المشتكي على بيع سقط مواشي ( رؤوس وكرش وغيره ) وذلك بمبلغ 575 دينار قبضها منه لا ان المشتكى عليه امتنع عن تسليم المبيع واعطى شيكا محررا على بنك الاردن بمبلغ 575 دينار وهو برقم ...
- عندما راجع المشتكي البنك المسحوب عليه تبين ان الشيك لا يوجد له رصيد مقبل قيمة
- راجع المشتكي المشتكى عليه بالامر فقام المشتكى عليه بخطف الشيك من المشتكي ومزقه محاولا بذلك اتلافه واضاعه حقوق المشتكي .
ان عمل المشتكى عليه ينطبق عليه جرم اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 عقوبات وجرم اتلاف مستند خلافا لاحكام المادة 221 عقوبات .
لذلك يلتمس المشتكى طلب المشتكى عليه ومحاكمته حسب الاصول وسيتخذ صفة الادعاء الشخصي .
وكيل المشتكي
المواضيع المتشابهه:
المفضلات