قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 32 لسنة 2012



المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 ) ويقرأ مع القانون رقم ( 8 ) لسنة 1998 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




المادة (2)
تعدل الفقرة (د) من المادة (38) من القانون الأصلي بالغاء عبارة ( ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم ) .




المادة (3)
تعدل المادة ( 42 ) من القانون الأصلي على النحو التالي :-


أولا : بإلغاء نص كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-


أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية :-


1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر .


2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .


ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية :-


1- القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة .


2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطسة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها .


ج- تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه المادة صفة الاستعجال ، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الأقل ، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .


د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) وفي البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الأحكام التالية :-


1- تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد ، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .


2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز إلى النصف .


هـ- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .


ثانيا : بإعادة ترقيم الفقرات (هـ) و(و) و (ز) و (ح) الواردة فيها لتصبح (و) و(ز) و(ح) و(ط) منها على التوالي .




المادة (4)
يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-


المادة 48-


أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون ، إذا تم إصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير إغلاق المحل أو المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال .


ب- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .




المادة (5)
يلغى نص المادة ( 49 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-





المادة 49-


على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر :-


أ- 1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك .


2- إذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام النبد (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة .


3- يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .


ب- إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية .


ج- تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن .


د- على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .


هـ- على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة أشهر .


و- لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه .


ز- على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

المواضيع المتشابهه: