ادارة الولى لاموال القاصر
=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : ولاية على المال
الموضوع الفرعي : ادارة الولى لاموال القاصر
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً " - و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الموضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله " أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل فى الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم . . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت فى الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة علىالمطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

( الطعن رقم 156 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : ولاية على المال
الموضوع الفرعي : ادارة الولى لاموال القاصر
فقرة رقم : 3
1) إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

2) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً " - و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الموضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله " أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل فى الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم . . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت فى الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة علىالمطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

( الطعن رقم 156 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 556
بتاريخ 04-03-1948
الموضوع : ولاية على المال
الموضوع الفرعي : ادارة الولى لاموال القاصر
فقرة رقم : 1
إن إتجار الأب بصفته ولياً على إبنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله و لا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على إبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة . و لكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه . و من ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك و إلا كان حكمها باطلاً .



المواضيع المتشابهه: