قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 241/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/1997

* لا يملك النائب العام الحق في وزن البينة وتقديرها ، والإعتماد عليها في منع المحاكمة المتهمين ، إذ أنّ تقدير البينات ، والإقتناع بها ، والتوصل منها إلى النتائج السائغة ، هو حق من حقوق محاكم الموضوع ، كما أنّ التكييف الجرمّي للأفعال المسندة للمتهمين ، هيّ بالنتيجة من صلاحية نفس هذه المحكمة ، وإنّ دور النيابة العامة هو البحث عن الأدلة وجمعها وتقديمها للمحاكم المختصة ، فإنّ ما ينبني على ذلك ، أنّ قرار النائب العام ، بالتصديق على قرار المدعى العام ، بمنع محاكمة المميز ضدهما ، هو قرار مخالف للقانون ، وبالتالي واجب النقض .

المواضيع المتشابهه: