===============================
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 589/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 31/5/2007

من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن حق وزن البينة يقتصر على محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن المدعي العام لا يملك والنائب العام حق وزن البينات (تمييز جزاء 509/2005) . وحيث أن البينة الواردة في ملف الدعوى المتمثلة في تتبع الكلاب البوليسية للأثر ووصولها إلى منزل المميز ضدهما ثم تعرف الكلاب عليهما في طابور التشخيص إضافة لتقرير الخبرة مما يشكل بينة ضدهما تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها . ولما كان دور المدعي العام لا يملك حق وزن البينة بل ينحصر في تقصي الجرائم وملاحقة مرتكبيها وجمع الأدلة وتقديم الفاعل للمحكمة المختصة ، فإن ما توصل إليه في قراره بمنع محاكمة المميز ضدهما لعدم قيام الدليل يعتبر نوعاً من وزن البينة ، الأمر الذي يخرج عن صلاحياته ، ويكون قرار مساعد النائب العام بالموافقة على هذا القرار مخالفاً للقانون .

المواضيع المتشابهه: