قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 11/1976 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1976

المنشور على الصفحة 1557 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1976




  • ان للمحاكم العادية صلاحية شل القرارات الادارية المنعدمة، اما القرارات القابلة للابطال فان المحاكم العادية غير مختصة بالنظر في الغائها مباشرة او غير مباشرة، ذلك لانها تخضع للطعن لدى محكمة العدل العليا، فاذا انقضت مواعيد الطعن بها اصبحت قرارات تنفيذية ولا تتصدى لها المحاكم العادية.



  • ان عمليات المناقصة التي تباشرها الادارة تشتمل على امرين : احدهما تعاقدي وهو لا يخضع للطعن بالالغاء ويعود النظر فيه الى المحاكم العادية، والاخر الاداري تسير فيه الادارة على مقتضى النظام الاداري المقرر لذلك فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها خصائص القرارات الادارية. وان النوع الثاني يخضع للطعن بالالغاء عملا باحكام المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية، فاذا انقضى ميعاد الطعن بها تحصنت من دعوى الالغاء.


المواضيع المتشابهه: