بسم الله الرحمن الرحيم



الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة فصول
"الفصل الأول" في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم المادة (957) المحجورون
الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
مادة (958) الحجز على السفيه
للحاكم أن يحجر على السفيه.
مادة (959) الحجر بطلب الغرماء
للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء.
مادة (960) ضمان المحجورون للضرر
المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولى لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشا من فعلهم. مثلاً يلزم الضمان على الصبيّ إذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز.
مادة (961) الإشهاد والإعلان عن الحجر
إذا حُجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يُشهِدُ ويعلن الناس ببيان سببه.
مادة (962) لا يشترط حضور المحجور
لا يشترط حضور من أريد حجره ويصح حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غياباً أيضاً ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور، ولا يكون محجورا ما لم يصل إليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده وتقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت.
مادة (963) الحجر على الفاسق
لا يحجر على الفاسق بمجرد فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله.
مادة (964) الحجر على من يضرون بالعامة
يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولبة.
مادة (965) عدم جواز حجر أرباب الصنعة للمشتغل بالصنعة
إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه و يمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة قائلين إنه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل.

"الفصل الثاني" في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه مادة (966) تصرف الصغير غير المميز القولية
لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القوليّة مطلقاً وان أذن له وليّه.
مادة (967) تصرف الصغير المميز في حق نافع
يعتبر تصرف الصغير المميَّز إذا كان في حقه نفعاً محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان إذنه بذلك وليّه وإجارة كان يهب لآخر شيئاً أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليَّه، ووليّه مخيّر في إعطاء الإجازة وعدمها، فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. مثلاً إذا باع الصغير المميّز مالاً بلا إذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على إجازة وليّه وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل.
مادة (968) الإذن بالتجارة لأجل التجارة
للولي أن يسلّم الصغير المميّز مقداراً من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله.
مادة (969) العقود المكررة المقصود منها الربح
العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء. مثلاً لو قال الولي للصغير بِع واشتر أو قال له بِع واشتر المال الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه فليس بإذن بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلاً على ما هو المتعارف والمعتاد.
مادة (970) قيود إذن الولي
لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء. مثلاً لو إذن الولي الصغير المميّز يوماً وشهراً بنوع ماذوناً على الإطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي. وكذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال.
مادة (971) الإذن
كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضاً. مثلاً لو رأى الولي الصغير المميّز يبيع ويشترى وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة.
مادة (972) أذن الولي في الخصوصات الداخلة تحت الإذن
لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالع وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة.
مادة (973) حجر الولي على الصغير
للولي أن يحجر الصغير بعد أذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به. مثلاً لو أذن الصغير وليُّه إذناً عاماً فصار ذلك معلوماً لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضاً عاماً فيصير معلوماً لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره.
مادة (974) وليًُّ الصغير
وليُّ الصغير في هذا الباب أولاً أبوه ثانياً الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه. ثالثاً الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات. رابعاً جدُّه الصحيح أي أبُ أب الصغير أو أبُ أب الأب. خامساً الوصي الذي اختاره هذا الجدُّ ونصبه في حال حياته. سادساً الوصي الذي هذا الوصي. سابعاً القاضي أو الوصي المنصوب من قبله أما إذا أذنه أخوه وعمه وسائر الاقاربإن لم يكونوا أوصياء فإذنهم غير جائز.
مادة (975) الاذن للصغير في منفعة
للحاكم أن يأذن للصغير المميّز عند امتناع الولي الذي هو أقوى منه عن الإذن إذا رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك.
مادة (976) بطلان إذن الولي
إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.
مادة (977) الحجر على الصغير المأذون
الصغير المأذون من حاكم يجوز إن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه وليس لأبيه أو غيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله.
مادة (978) حكم المعتوه
المعتوه في حكم الصغير المميز.
مادة (979) حكم المجنون المطبق
المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميَّز.
مادة (980) تصرفات المجنون غير المطبق حال إفاقته
تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل.
مادة (981) استعجال إعطاء الصبي ماله عند بلوغه >
لا ينبغي أن يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجّرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيداً تدفع حينئذ إليه أمواله.
مادة (982) دفع الأموال للصبي غير الرشيد
إذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق.
مادة (983) مسؤولية الوصي عن ضياع المال في يد الصغير
وصيُّ الصغير إذا دفع إليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير يصير الوصي ضامناً.
مادة (984) تحقق كون الصغير سفيها
إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيهاً يحجر عليه من قبل الحاكم.
مادة (985) إثبات البلوغ
يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل.
مادة (986) سن البلوغ
مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشر سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وإذا أكملت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى إن يبلغا.
مادة (987) إدراك سن البلوغ
من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حكماً.
مادة (988) الصغير الذي لا يدرك مبدأ سن البلوغ
الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه.
مادة (989) إقرار المراهق بالبلوغ
إذا اقرّ المراهق أو المراهقة فإن كانت جثَّة ذلك المقر غير متحمَّلة للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذباً له لأجل ذلك فلا يصدق وإن كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذّبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده وأقاريره نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ لم أكن بالغاً فلا يُلتفت إلى قوله.

"الفصل الثالث" في السفيه المحجور مادة (990) السفيه المحجور في المعاملات
السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميَّز ولكن وليَّ السفيه الحاكم فقط وليس لأبيه وجدَّه وأوصيائه عليه حق الولاية.
مادة (991) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر
تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس.
مادة (992) الإنفاق على السفيه المحجور
ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله.
مادة (993) بيع السفيه المحجور
إذا باع السفيه المحجور شيئاً من أمواله فلا يكون بيعه نافذاً ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.
مادة (994) اقرار السفيه المحجور بدين لآخر
لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقاً يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده.
مادة (995) تأدية حقوق الناس على المحجور
حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدى من ماله.
مادة (996) استقراض السفيه المحجور
إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان َصْرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وان كان الصرف زائداً عن القدر المعروف يؤدَّي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها.
مادة (997) فك الحجر
عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.

"الفصل الرابع" في المديون المحجور مادة (998) مماطلة المدين
لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدر وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً فإن لم تفِ فالعروض وإن لم تفِ العروض أيضاً فالعقار.
مادة (999) المدين المفلس
المديون المفلس الذي دينه مساوٍ لماله أو أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم ليحجره من التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء ولكن يترك له من الألبسة ما يحتاج إليه إن كان للمديون ثياب ثمينة وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضاً. وكذلك إن كان له دار وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها داراً مناسبة لحال المديون وأعطى باقيها للغرماء.
مادة (1000) الإنفاق على المحجور المفلس
ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله.
مادة (1001) الحجز للدين
الحجر للدين يؤثر في مال المديون الذي كان موجوداً في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر.
مادة (1002) تأثير الحجز
الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله. بناء عليه لا تعتبر تصرفات المديون المفلس وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر. ولو اقر لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديوناً بأدائها ذلك الوقت وأيضاً ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر.

الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه مادة (1003) الاقتدار
يشترط أن يكون المجبر مقتدراً على إيقاع تهديده بناء عليه من لم يكن مقتدراً على إيقاع تهديده وإجرائه لا يعتبر إكراهه.
مادة (1004) خوف المكره
يشترط خوف المكره من وقوع المكره به يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه.
مادة (1005) أفعال المكره والمكره عليه
إن فعل المكره والمكره عليه في حضور المجبر أو من يتعلق به يكون الإكراه معتبراً وأما إذا فعله في غياب المجبر أو من يتعلق به فلا يعتبر لأنه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الإكراه. مثلاً لو اجبر أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع صحيحاً ومعتبراً.
مادة (1006) الإكراه الملجئ
لا يعتبر البيع الذي وقع بالإكراه ولا الشراء ولا الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة ملجئاً كان الإكراه أو غير ملجئ ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر.
مادة (1007) الإكراه غير الملجئ
كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبراً في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية وأما الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية بناء عليه لو قال أحد لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو اقطع أحد أعضائك وأتلف ذلك يكون الإكراه معتبراً و يلزم الضمان على المجبر فقط وأما لو قال اتلف مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك واتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبراً ويلزم الضمان على المتلف فقط.

المواضيع المتشابهه: