قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3451/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 1/4/2004
LawJO
يعتبر التصريح الذي يفضي به غير المكلف أو المفوض عنه أمام مقدر ضريبة الدخل بوجود مصادر دخل للمكلف لا يشكل شهادة تصلح أساساً لبناء حكم عليها بالمعنى المقصود بالمادتين 2 و 27 من قانون البينات والمادة 81 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولا يشكل إقراراً بالمعنى المقصود بالمادة 44 من قانون البينات لأنّ الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر بخلاف البينة فهي حجة متعدية مما لا يجوز اعتماد التصريح المذكور في بناء حكم عليه لأنه لا يعد بينة قانونية بالمعنى المقصود بالمادة 4 من قانون البينات .

المواضيع المتشابهه: