• قرار محكمة تمييز جزاء رقم 69/1973 برئاسة موسى الساكت 1973-08-19
    المبدأ القانوني
    1 . اذا لم يصدرالمشتكى عليه الشيك موضوع التهمة بصفته الشخصية وانما اصدره باسم الشركة التي يمثلها ، فان الشركة ( الشخص المعنوي ) هي التي تكون مسؤولة جزائيا عن التهمة موضوع البحث ، عملا بالمادة 74/2 من قانون العقوبات وليس المشتكى عليه المذكور .
    2 . ان استشهاد محكمة الاستئناف بالاجتهادات المصرية - بالرغم من عدم جواز التوسع في الامور الجزائية طبقا لقاعدة شرعية المعنوية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون العقوبات ( لا عقوبة الا بنص ) - لا ينسجم مع صراحة نص المادة 74/2 من قانون العقوبات الاردني ، وذلك لأنه لو اراد المشرع معاقبة أشخاص الهيئات المعنوية لاورد نصا صريحا بذلك ، كما فعل في المادتين 441 و 442 من ذا من ذات القانون حيثما فرض عقوبة على الشخص المعنوي والشخص المسؤول بالمال في جريمة الغش اضرارا بالدائنين .



  • قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1239/2001
    المبدأ القانوني
    * ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها التاريخ غير جائز ، اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب في هذا التاريخ ، فيعاقب الساحب على فعل غيره ، الامر غير الجائز قانونا ، اذ ان المادة ( 275 ) من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ ، فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا ، وان محله غير مشروع . وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ لا يجوز التعامل به لانه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ .





المواضيع المتشابهه: