في سابقه قضائية قررت محكمه التمييز ان الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين هو دفع مخالف للقانون وان ما جاء في المادة الخامسة منه ان قرار محكمه الصلح قطعيا ليس به مخالفه لأحكام الدستور.
وفيما يلي نص القرار:

بلاغ رقم (4 ) صادر عن رئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي ، مرفقاً به القرارات الصادرة عن الهيئه االحاكمة لدى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالة الدفع بعدم دستورية أي قانون إلى المحكمة الدستورية
الاربعاء, 2012/11/07
بــــلاغ رقـــــم (4)
--------------------
بالإشـــــارة للبند (جـ) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 ، وحيث أنّ هذه الفقرة أجازت للمحكمة في أي دعوى منظورة أمامها على اختلاف أنواعها ودرجاتها إحالة الدعوى إلى محكمة التمييز عند الدفع بعدم الدستورية ، وبذات الوقت أجازت لأطراف الدعوى التقدم بمذكرات بخصوص قرار الإحالة عند صدوره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى إلى محكمة التمييز قبل البت به من قبلهــــا .

وعليــــــه فإنّ على كافة المحاكم التي تقرر إحالة أي دفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز تمهيداً لإحالته للمحكمة الدستورية مراعاة التقيد بمدة الخمسة عشر يوماً الممنوحة للأطراف وأن تستقبل أي مذكرات يتم تقديمها من الأطراف خلال تلك المدة وبعد إنقضاء هذه المدة سواء قدمت مذكرات أم لم تقدم تتولى المحكمة رفع الدفع بعدم الاختصاص مع ملف الدعوى إلى محكمة التمييز وليس بمجرد صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى بالإحالة لمحكمة التمييز .


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتهــا : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : القــرار
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئــة الحاكمــة برئاســة الرئيـس السيـد/ هشـام التـــل
وعضويـة القضــاة الســـادة
نسيـــم نصـــراوي ، وحســـن حبــــوب

بتاريـــخ 22/10/2012 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 781/2012 والمتضمن وقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (22/2011) إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية .

القــــــــــــــــرار
-------------------
بعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة تبين أنّ المدعية جمعية صيادي السمك التعاونية وكيلها المحامي غازي أبو محفوظ قد تقدمت بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة لتقدير أجر مثل العقار العائد لها ، والكائن في مدينة العقبة بمواجهة المدعى عليه أحمد محمود حسن النابلسي وكيله المحامي نبيه موسى أيوب بصفته المستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مبرم بتاريخ 10/3/1989 .

وبتاريخ 17/10/2012 تقدم وكيل المدعى عليه للمحكمة بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم 22 لسنة 2011 ، وقد أقام أسباب الطعن بالقانون المذكور على النحو التالــي :-

1- لقد جاء القانون رقم (22) لسنة 2011 من المادة الثانية المعدلة لأحكام المادة (5/أ) من القانون رقم (11) لسنة 1994 مخالفاً لأحكام الدستور من حيث :-

أ‌. حرم الخصوم من حق المساواة أمام القضاء حيث حصر حق الإدعاء بالطلب وتقديم البينات من حق المستدعي وحده دون المستدعى ضده .

ب‌. لقد حرم القانون المطعون فيه المدعى عليه من حقه بالاستئناف عندما جعل الخصومة من درجة واحدة من التقاضي والقرار الصادر فيها قطعياً غير قابل للطعن وهذا يخل بمبدأ المساواة بين المتقاضين وحريتهم باللجوء إلى المحاكم .

ج‌. القانون المطعون فيه قد خالف قانون تشكيل القضاء واستقلاليته عندما ألزم محكمة الصلح بأن تصدر أحكاماً تتجاوز حدود اختصاصاتها النوعي والقيمــي .

2- إنّ هذه الحقوق التي خرقها القانون قد وردت في المواد (6) والمادتين (27) و (60) و (100) من الدستور .

وبتاريــخ 18/10/2012 تقدم وكيل المدعية بمذكرة خطية تتضمن الدفــع بعدم دستورية المادة (2) من القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 .

وقـد أقـام أسبـاب الطعـن بالقانـون علـى النحو التالـي :-
--------------------------------------
1- لقد خالفت المادة (2) من القانون المعدل لقانون المالكين رقم (22) لسنة 2011 المعطون بدستوريتهـا الفقـرة (1) من المـادة (6) من الدستور والتـي تنـص ( الأردنيـون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الديـن ) ووجه المخالفة في هذه المادة المطعون بدستوريتها ميزت في الحقوق بيـن الأردنييـن من جهة وميزت بين المالكيــن ( المؤجرين الذين أبرموا عقودهم قبل تاريخ 31/8/2000 وبين الذين أبرموا عقودهم بعد هذا التاريـــخ ) .

2- خالفت المادة (2) من القانون المعدل لقانون المالكين رقم (22) لسنـة 2011 الفقرة (1) من المـادة (128) من الدستور والتي تنص ( لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسيتها ) .

ووجه المخالفة أنّ هذه المادة المطعون بدستوريتها قد أثرت على جوهر حق الملكية وحرية تصرف الشخص بملكه فمن ناحية حافظت للملاك الذين أبرموا عقود الإجارة بعد تاريخ 31/8/2000 على جوهر حق الملكية وأساسيته بأن أعطتهم حرية تحديد مدة الإيجاره ومقدار الأجرة ، في حين قد نزعت حق الملكية وأساسيته من الملاك الذين أبرموا عقودهم قبل تاريخ 31/8/2000 وهو حق الشخص في حرية التصرف فيما يملك ، بل خالفت المفهوم العام لمعنى الإيجاره وحق الملكية حسب ما جاء بالقانون المدني .

وبتاريخ 18/10/2012 أصدرت محكمة الصلح قرارها بالدفع على النحو التالي:
بالتدقيـق تقرر المحكمة قبول الطلبين المقدمين من الوكيلين والمتضمنين الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (22/2011) وتطبيقه على موضوع هذه الدعوى من حيث الشكل وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة (11/ج/1) من قانون المحكمة الدستورية وقف النظر في هذه الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (22/2011) وتطبيقه على موضوع هذه الدعوى إلى محكمة التمييز الموقرة لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية الموقرة .

وحيث أنه من الرجوع للمادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقـم (15) لسنة 2012) والتي نصها :-
أ. لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .

ب. يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد إدعاءه بأن ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستوريــــة .

ج. 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظـرة
للدعوى أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمـة ، ويكون قرار المحكمة الناظـرة للدعوى بعدم الإحالة قابلاً للطعن مع موضوع الدعـــوى .

2. لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى بإحالة الدفع إلى محكمة التمييز .

3. لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى إليها وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .

د. إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العـدل العليـا فتتولى مباشرة أمـر البـت في الإحالة وفق أحكـام هـذه المـادة .
وحيث أنه يتبين لنا من هذه النصوص أنه يتعين على الطاعن بعدم الدستورية أن يبين بصورة واضحة ومحددة أنّ القانون المطعون به واجب التطبيق على الدعوى ووجه مخالفته للدستور وأنّ على المحكمة الناظرة للدعوى بعد أن يتبين لها جدية الدفع بعدم الدستورية أن توقف النظر في الدعوى وتحيل الدعوى إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية .

ومن الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً ، يتبين أنه قد خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر ، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك ، وكان يتعين عليها أن تلتزم بذلك وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز .

وحيث أنّ محكمتنا صاحبة الولاية في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية أو رفض ذلك فإنّنا نـرى أنّ من شروط إحالة الطعن أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه ، من حيث استبعاد القانون المطعون به من الدعوى وأن تكون أسباب الطعن جديـة ، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه .

من الرجوع لأسباب الطعن المقدمة من وكيل المدعى عليه وعلى النحو الذي سبق بيانـه،
وفيما يتعلق بالبند الأول/ الفقــرة (أ) منـــه فإنّ المادة (5) فقرة (أ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 كما عدلت بالقانون رقم (22) لسنة 2011 ، قد بينت أن تعديل بدل إيجار أي عقار مستأجر قبل تاريخ 31/8/2000 والمطالبة بتقدير هذا البدل بما يتناسب مع أجر المثل هو حق للمستأجر والمؤجر أي لطرفي العقد ، حيث يكون من حق أي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة لهذه الغاية وهو أمر إجرائي لا يتنافى أو يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية ، وبالتالي فإنّ هذا السبب ينطق بعدم جديته .

وعن السبب الوارد في الفقــــــرة (ب) من حيث جعل الخصومة على درجة واحدة وقطعية القرار الصادر بها ، فإنّ الدستور في المـادة (100) منه قد نص على أنّ تشكيل درجات المحاكم واختصاصاتها تنظم بقانون ولا يوجد في الدستور أي نص يلزم أن يكون التقاضي على درجتين ، باستثناء ما ورد حصراً بخصوص القضاء الإداري ، وبالتالي فإنّ هذا القول والادعــاء لا سند له في الدستور ولا يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية وبالنتيجة انتفاء الجدية في الطعن والدفع بعدم الدستورية .

وعن ما جـــاء في الفقـــــــرة (ج) عن مخالفة القانون المطعون لقانون تشكيل القضاء واستقلاليته ، فهو لا يشكل أي طعن دستوري لأنّ القانون الخاص يتقدم على أي قانون عام ولا يسند هذا الطعن أي نص دستوري يتعارض مع ما جاء في القانون المطعون به .

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً ولا تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية .

وعن الطعن المقدم من وكيل المدعي في الدعوى الصلحية ذاتها ، فإنه لا يستقيم هذا الطعن مع كون الدعوى في الأصل مقدمة بتقدير أجر مثل العقار من قبله استناداً للقانون المعطون به حيث تغدو المصلحة غير متوفرة للطاعن من حيث وقف الدعوى ذلك أنّ للمدعي الحق بالطعن بعدم دستورية أي قانون أصيل أو معدل ، بأن يلجأ للقضاء بالدعوى التي يعتقد بأنّ القانون الواجب التطبيق نتيجة عدم دستورية القوانين اللاحقة ، ويطلب استبعادها ويدفع بعدم الدستورية ويبين الأسباب اللازمة لذلك ويطلب إحالة الطعن إلى محكمة التمييز بحيث إذا نجح في مسعاه تمّ تطبيق القانون الذي يتمسك بدستوريته على حقوقه ودعواه ، ولا يستقيم الأمر بأن يقيم أي شخص دعوى بموجب قانون يعتقد أنه غير دستوري ، ويطلب في الدعوى ذاتها استبعاده لعدم دستوريته دون طلب تطبيق القانون الذي يرى أنه القانون الدستوري الواجب تطبيقه على تلك المنازعة مما ينفي المصلحة في الطعن أو في الدعوى ابتداءً وينفي الجدية في الدفع ، الأمر الذي يقضي بعدم قبول طلب إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية .

وعليــه وعلـى ضـوء مـا سلـف بيانـه تقـرر محكمتنـا رفض الطلب مــن فريقـي الدعـوى بإحالـة الطعـن إلـى المحكمة الدستورية وإعـادة الأوراق إلـى محكمـة صلـح العقبـة والسيــر بالدعـوى مـن النقطــة التــي توقفـت عندهـا .

قـراراً صـدر بتاريـخ 22 ذو الحجة سنة 1433 هـ الموافق 7/11/2012م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتهــا : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : القــرار
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئــة الحاكمـة برئاســة الرئيـس الأستــاذ/ هشـام التـــل
وعضويـة القضــاة الســـادة
نسيـــم نصــراوي ، وحســـن حبـــوب

بتاريـــخ 22/10/2012 ورد إلينا كتاب رئيس محكمة بداية العقبة والمتضمن قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم 832/2012 تاريخ 18/10/2012 والمتضمن وقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (22/2011) إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية .

القــــــــــــــــرار
-------------------
بعـد الإطلاع على الأوراق والمذاكرة تبين أنّ المدعي سالم عبده فرج الإحويات وكيله المحاميان أيمن العمر ومحمد أبو سمهدانه قد تقدم بتاريخ 24/5/2012بطلب لمحكمة صلح حقوق العقبة لتقدير أجر مثل العقار العائد له ، والكائن في مدينة العقبة بمواجهة المدعى عليه حابس منصور الشبول وكيله المحامي نبيل أيوب بصفته مستأجر لهذا العقار بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 1/1/1978 .

وبتاريخ 17/10/2012 تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة خطية لمحكمة صلح العقبة تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقـم (22) لسنة 2011 في المــادة (2) منه المعدلة للفقـرة (أ) من المـادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقـم (11) لسنـــة 1994 .

وقـد أقـام أسبـاب الطعـن بالقانـون المذكـور على النحـو التالـي :-
--------------------------------------------
1- حرم الخصوم من حق المساواة أمام القضاء حيث حصر حق الإدعاء بالطلب وتقديم البينات من حق المستدعي وحده دون المستدعى ضده .

2- لقد حرم القانون المطعون فيه المدعى عليه من حقه بالاستئناف وجعل التقاضي على درجة واحدة والقرار الصادر قطعياً غير قابل للطعن مما يشكل إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء وحريتهم باللجوء إلى المحاكم على اختلاف درجاتها .

3- القانون المطعون فيه قد خالف قانون تشكيل القضاء واستقلاليته وهما مبدآن دستوريان منصوص عليهما في الدستور الأردني عندما ألزم محكمة الصلح بأن تصدر أحكامها وتتجاوز حدود اختصاصاتها النوعية والقيمية للدعوى إذ أنها أصبحت تصدر أحكاماً بعشرات الألوف من الدنانير خلافاً لقانون أصول المحاكمات واختصاصات المحاكم وأضاف بأنّ هذه الحقوق الدستورية التي خرقها القانون المطعون فيه قد وردت في المـواد (6 ، 27 ، 60 ، 100) من الدستور الأردنــي .

وبتاريـــخ 18/10/2012 أصدرت محكمة الصلح قرارها بالدفع على النحو التالي :
بالتدقيـــق تقرر المحكمة قبول الطلب المقدم من وكيل المدعى عليه وضمن مذكرته الخطية والمتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (22/2011) وتطبيقه على موضوع هذه الدعوى من حيث الشكل وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة (11/ج/1) من قانون المحكمة الدستورية وقف النظر في هذه الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم (22/2011) وتطبيقه على موضوع هذه الدعوى إلى محكمة التمييز الموقرة لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية الموقرة .
وحيث أنه من الرجوع للمادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012) والتي نصها :-

أ. لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .

ب. يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد إدعاءه بأن ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .

ج. 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظـرة
للدعوى أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الإحالة قابلاً للطعن مع موضوع الدعوى .

2. لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى بإحالة الدفع إلى محكمة التمييز .

3. لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى إليها وإذا وافقت على الأحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك

د. إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .

يتبين من هذه النصوص أنه يتعين على الطاعن بعدم الدستورية أن يبين بصورة واضحة ومحددة نطاق الدفع وما يؤيد ادعائه أنّ القانون واجب التطبيق على الدعوى ووجه مخالفته للدستور وأنّ على المحكمة الناظرة للدعوى بعد أن تبين لها جدية الدفع بعدم الدستورية أن توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية .

ومن الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الصلح والمنوه عنه سابقاً ، يتبين أنه خلا من التسبيب ولم يرد فيه ذكر لمستلزمات ومتطلبات المادة سالفـة الذكر ، وخلا من بيان الجدية في الطلب واقتناع المحكمة بذلك ، وكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بذلك وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع لمحكمة التمييز .

وحيث أنّ لمحكمتنا الولاية لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية أو رفضه فإنّ محكمتنا ترى أن من شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه ، وأن تكون أسباب الطعن جدية ، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه.

ومن الرجوع إلى أسباب الطعن وعلى النحو الذي سبق بيانه ، وفيمـا يتعلـق بالسبــــــب الأول فإنّ الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 كما عدلت بالقانون رقم (22) لسنة 2011 ، قد بينت أن تعديل بدل إيجار أي عقار مستأجر قبل تاريخ 31/8/2000 والمطالبة بتقدير هذا البدل بما يتناسب مع أجر المثل هو حق للمستأجر والمؤجر أي لطرفي العقد وحيث يكون من حق أي منهما اللجوء إلى المحكمة وهو أمر إجرائي لا يتنافى أو يتعارض مع أي قاعدة دستورية ، وبالتالي فإنّ هذا السبب ينطق بعدم جديته .

وعن السبب الثانـــــي من حيث جعل الخصومة على درجة واحدة وقطعية القرار الصادر بها ، فإنّ الدستور في المـادة (100) منه قد نص على أنّ تشكيل درجات المحاكم واختصاصاتها تنظم بقانون ولا يوجد في الدستور أي نص يلزم أن يكون التقاضي على درجتين باستثناء ما ورد حصراً بخصوص القضاء الإداري وبالتالي فإنّ هذا القول والادعــاء لا سند له في الدستور مما يؤكد أيضاً عدم وجود قضية دستورية أو طعن دستـوري وبالنتيجة انتفاء الجدية في الطعن .

وعن السبب الثالـــــث بأنّ القانون المطعون به خالف قانون تشكيل القضاء واستقلاله ، فهو لا يشكل أي طعن دستوري لأنّ القانون الخاص يتقدم على أي قانون عام ولا يسند هذا الطعن لأي نص دستوري يعاكس أو يتعارض مع ما جاء بالقانون المطعون به مما ينفي الجدية في ذلك أيضاً .

وحيث أنّ جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً ولا تخرج عن كونها كلاماً مرسلاً مما يتعين عدم قبول إحالة الدفع إلى المحكمة الدستوريــة .

وعليــه نقــرر رفـض الطلــب بإحالــة الطعن إلـى المحكمة الدستوريـة وإحالة الأوراق إلـى محكمـة صلــح العقبـة والسيــر بالدعـوى مـن النقطــة التــي توقفـت عندهـا .

قـراراً صـدر بتاريـخ 22 ذو الحجة سنة 1433 هـ الموافق 7/11/2012م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ





المواضيع المتشابهه: