0
تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون اصول مدنية على القضية الجزائية.
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2028/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2010LawJO 1. اجمع الاجتهاد القضائي والفقه على أن قواعد الإجراءات تسري بأثر فوري إلا ما استثني منها بصريح نص القانون، وحيث أن المادة (2/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو القانون الأم قد استثنت النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بالقانون المنظم للإجراءات الجديدة متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . لهذا فيكون قانون محاكم الصلح رقم (13) لسنة (2001) هو الذي ينطبق على موضوع الاستئناف في هذه القضية وحيث أن المادة (31/2) منه كانت تنص على ما يلي (يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ أو استئنافه خلال المدة المعنية لذلك) لهذا فإنه كان على محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية تطبيق ما ورد في المادة (31/2) من قانون محاكم الصلح رقم (13) لسنة (2001) وليس المادة (12/2) من قانون محاكم الصلح رقم (30) لسنة (2008) وكان عليها قبول الاستئناف شكلاً ونظره موضوعاً ولما لم تفعل فإن قرارها يعتبر مخالفاً للقانون وحرياً بالنقض .
المواضيع المتشابهه:
- [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية -2] مبدأ الشرعية في قانون اصول المحاكمات الجزائية
- [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 1] مقدمة عامة حول قانون اصول المحاكمات الجزائية
- قانون اصول المحاكمات الجزائية
- قانون اصول المحاكمات الجزائية
- مناقشة تفسير المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية
المفضلات