قرار محكمة التمييز الاردنيةبصفتها الحقوقية رقم 859/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 19/3/2006LawJO 1. يستفاد من المادة الثانيةمن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 88 المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة2001 ، أن القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه قانون فوري يسري بأثرمباشر من تاريخ صدوره، أما الأحكام التي صدرت قبل نفاذه فتخضع للقانون القديم الذيصدرت في ظله حتى ولو لم يرفع الطعن الا بعد صدور القانون الجديد إذ العبرة بوقتصدور الحكم.

المواضيع المتشابهه: