مسائل عامة في الاثبات
مسائل عامة في الاثبات
- لا يستطيع الانسان ان يتخذ من عمل نفسه دليلا لنفس يحتج به على الغير .
- لا يجبر خصم على تقديم دليل يرى انه ليس في مصلحته .
عبء الاثبات
- عبء الاثبات على المدعي وعلى من تقدم بالدفع
- الاعفاء من الاثبات في حالة الاقرار
- عجز المدعي عن اثبات دعواه مكان لردها .
طرق الاثبات
1 ) الاقرار
- جواز وروده في صورة عقد بيع
- الاقرار الصادر من وكيله بتوكيل خاص لا يحتج به اذا كان مبناه الغش والتواطؤ مع الخصم .
- الاقرار الصادر من وكيل لا يحاج به الخصم
الاقرار القضائي
- عدم جواز تجزيئه . جواز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .
الاقرار غير القضائي
- جواز تجزئته – جواز الاخذ به او تركه
- جواز اعتباره دليلا كاملا او مبدأ ثبوت بالكتابة او مجرد قرينه
2 ) الاثبات بالكتابة
- الامر الذي يطلب فيه الدليل الكتابي هو العمل القانوني التعاقدي
- في حالة زيادة قيمة المدعى به عن عشرة دنانير يجب الاثبات بالكتابة
- الصورية بين المتعاقدين لا يجوز اثباتها بغير الكتابة
3 ) الاثبات بالقرائن – القرائن القانونية – قوة الامر المقضي
- وجوب صدور حكم نهائي من محكمة ذات ولاية
- وجوب احترام حجية الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها حتى ولو اخطأت او خالفت ما يقضي به منهج الشرع .
- العبرة في اتخاذ الخصوم هي بصفاتهم لا باشخاصهم .
- قوة الشيء المحكوم به تكون للمنطوق الصريح او الضمني او لاسباب التي لا يقوم الا بها .
- شرط وحدة الموضوع في الدعويين ان تكون المسألة المقضي فيها اساسية لا تتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها واستغرقت حقيقتها في الدعوى الاولى استقرارا مانعا جامعا فان لم تتوافر هذه الشروط بان كانت المسألة المقضي فيها ليست اساسية فلا تتحقق الوحدة .
- الحكم في المسألة الكلية الشاملة يجوز قوة الامر في الحق الجزئي بشرط اتخاذ الخصوم .
- اساس وحدة الدعويين تقوم على ماهية الموضوع والسبب المباشر بصرف النظر عن اختلاف علة السبب .
- لا يكفي للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها اتخاذ الموضوع بل يجب ايضا اتخاذ السبب فضلا عن وحدة الخصوم بصفاتهم .
- حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية هي في ثبوت دفوع الفعل ووضعه القانوني له ونسبته الى المتهم – صورته – حكم جنائي تنفي وقوع خطأ من المتهم في اصلاح شرفه سقطت واصابه شخصا يمنع المحكمة المدنية من اعادة البحث في الخطأ .
- اما اذا قرر الحكم الجنائي عدم استبيانه اركان الجريمة في الفعل او ان المتهم لم يدرك هذا الفعل فلا يغلق باب البحث في الخطأ .
- عدم جواز التعديل في صيغة اليمين بما يخرجها عن مدلولها .
- نصت الفقرة 4 من المادة 123 من الدستور يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات