شروط صحة التبليغات وفقا للمادة 5 / اصول مدنية
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 839/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/2011
LawJO
1. يستفاد من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية ان تشتمل ورقة التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ واسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد واسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها واسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ومن يمثله إن وجد واسم المحضر بالكامل وتوقيعه وموضوع التبليغ واسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه. ومن استقراء ورقة تبليغ إعلام الحكم الحقوقي رقم (719/2008) فإنها جاءت خلواً من بيان عنوان طالب التبليغ وعنوان المطلوب تبليغه واسم المحضر بالكامل، فإن مثل هذا التبليغ لا يمكن اعتباره تبليغاً أصولياً موافقاً لأحكام القانون وبالتالي فإن هذا التبليغ يعتبر باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية مما يرتب اعتبار الاستئناف مقدماً على العلم.
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 801/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 3/7/2007
LawJO
1. يعتبر التبليغ الجاري في جلسة المحاكمة الصلحية مخالفاً للأصول من حيث عدم ذكر اسم المحضر بالكامل وفقاً لنص المادة 5/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2351/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 26/11/2006
LawJO
1. يستفاد من أحكام المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 المعدل أنها أجازت للمحكمة أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين إذا وجدت أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون المذكور. وبتدقيق اوراق الدعوى نجد أن قاضي محكمة بداية عمان كان وبتاريخ 10/3/2004 وعلى الاستدعاء المقدم من وكيل المدعية قد قرر تبليغ المحكوم عليه في القضية الحقوقية رقم 3363/2003 المفصولة بتاريخ 31/12/2003 بالنشر في صحيفتين محليتين وقد ورد في القرار المذكور (على ضوء مشروحات المحضر تقرر المحكمة إجابة الطلب وتبليغ قرار الحكم بالنشر في صحيفتين محليتين). وتم تبليغ المحكوم عليه إعلام الحكم بالنشر في صحيفتي الرأي والدستور الصادرتين في 22/3/2004. ومن الرجوع إلى علم وخبر تبليغ إعلام الحكم الحقوقي في الدعوى رقم 3363/2003 المحفوظ بين الأوراق نجد أنه جاء خلواً من اسم المحكمة الصادر عنها خلافاً لمتطلبات المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية .... 3- اسم المحكمة أو الجهة التي جرى التبليغ بأمرها. وأن المادة 16 من ذات القانون قد رتبت البطلان عدم توافر هذه البيانات وعليه فإن تبليغ إعلام الحكم البدائي وبالشكل الذي تم فيه يكون باطلاً لمخالفته لأحكام المادتين 5 و 16 المشار إليهما. وحيث جرى تبليغ المدعى عليه - المميز - علم وخبر تبليغ إعلام الحكم البدائي رقم 3363/2003 بالنشر في صحيفتين محليتين استناداً لتبليغ باطل فيكون قد جرى بشكل غير أصولي ومخالف للقانون وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب بتقرير صحة تبليغ إعلام الحكم البدائي واعتبار الاستئناف المقدم من المستأنف (المدعى عليه) مقدماً بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات