مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على بطلان عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع عقد الزواج باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث فالباطل عدم ولا يبنى على العدم الا العدم .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-السلط
    المشاركات
    494
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    148




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي شروط صحة التبليغات وفقا للمادة 5 / اصول مدنية

    شروط صحة التبليغات وفقا للمادة 5 / اصول مدنية



    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 839/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/2011
    LawJO
    1. يستفاد من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية ان تشتمل ورقة التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ واسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد واسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها واسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ومن يمثله إن وجد واسم المحضر بالكامل وتوقيعه وموضوع التبليغ واسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه. ومن استقراء ورقة تبليغ إعلام الحكم الحقوقي رقم (719/2008) فإنها جاءت خلواً من بيان عنوان طالب التبليغ وعنوان المطلوب تبليغه واسم المحضر بالكامل، فإن مثل هذا التبليغ لا يمكن اعتباره تبليغاً أصولياً موافقاً لأحكام القانون وبالتالي فإن هذا التبليغ يعتبر باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية مما يرتب اعتبار الاستئناف مقدماً على العلم.


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 801/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 3/7/2007
    LawJO
    1. يعتبر التبليغ الجاري في جلسة المحاكمة الصلحية مخالفاً للأصول من حيث عدم ذكر اسم المحضر بالكامل وفقاً لنص المادة 5/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية.


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2351/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 26/11/2006
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 المعدل أنها أجازت للمحكمة أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين إذا وجدت أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون المذكور. وبتدقيق اوراق الدعوى نجد أن قاضي محكمة بداية عمان كان وبتاريخ 10/3/2004 وعلى الاستدعاء المقدم من وكيل المدعية قد قرر تبليغ المحكوم عليه في القضية الحقوقية رقم 3363/2003 المفصولة بتاريخ 31/12/2003 بالنشر في صحيفتين محليتين وقد ورد في القرار المذكور (على ضوء مشروحات المحضر تقرر المحكمة إجابة الطلب وتبليغ قرار الحكم بالنشر في صحيفتين محليتين). وتم تبليغ المحكوم عليه إعلام الحكم بالنشر في صحيفتي الرأي والدستور الصادرتين في 22/3/2004. ومن الرجوع إلى علم وخبر تبليغ إعلام الحكم الحقوقي في الدعوى رقم 3363/2003 المحفوظ بين الأوراق نجد أنه جاء خلواً من اسم المحكمة الصادر عنها خلافاً لمتطلبات المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية .... 3- اسم المحكمة أو الجهة التي جرى التبليغ بأمرها. وأن المادة 16 من ذات القانون قد رتبت البطلان عدم توافر هذه البيانات وعليه فإن تبليغ إعلام الحكم البدائي وبالشكل الذي تم فيه يكون باطلاً لمخالفته لأحكام المادتين 5 و 16 المشار إليهما. وحيث جرى تبليغ المدعى عليه - المميز - علم وخبر تبليغ إعلام الحكم البدائي رقم 3363/2003 بالنشر في صحيفتين محليتين استناداً لتبليغ باطل فيكون قد جرى بشكل غير أصولي ومخالف للقانون وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب بتقرير صحة تبليغ إعلام الحكم البدائي واعتبار الاستئناف المقدم من المستأنف (المدعى عليه) مقدماً بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    لا تحزن:
    لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء و تبعثر الماء و تغير السماء ، و تكسر الورود اليانعة في الحديقة الغناء .


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: شروط صحة التبليغات وفقا للمادة 5 / اصول مدنية


    مقال رائع ومفيد جدا من الناحية العملية :
    نص المادة 5 اصول مدنية:
    يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :
    1 . تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
    2 . اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
    3 . اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بامرها.
    4 . اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه ، او من يمثله ان وجد.
    5 . اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
    6 . موضوع التبليغ.
    7 . اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الاصل بالاستلام او اثبات امتناعه وسببه.



    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

  4. #3
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-السلط
    المشاركات
    494
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    148




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: شروط صحة التبليغات وفقا للمادة 5 / اصول مدنية


    :)


    0 Not allowed! Not allowed!
    لا تحزن:
    لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء و تبعثر الماء و تغير السماء ، و تكسر الورود اليانعة في الحديقة الغناء .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •