قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 789/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 16/6/2004

1. يستفاد من المادة 421/3 من قانون العقوبات المعدلة أنه في هذه الحالة يقتصر الحكم على استيفاء 5% من قيمة كل شيك على أن لا يقل الحد الأدنى عن مائة دينار وترك المشرع الحد الأعلى متناسباً مع قيمة الشيك مهما بلغت ومهما بلغ عدد الشيكات وعدد القضايا . بمعنى أن الدمج في حالة استعمال المادة 421/3 من قانون العقوبات لا يرد لأن المبلغ المتحصل يكون تعويضاً للخزينة عن مخالفة القانون ولا ينسحب عليها حكم العقوبة الوارد في النص مما يجعل الغرامة في هذه الحالة داخلة في باب التعويض المدني الأمر الذي يجعل طلب النقض وارداً على الإجراء الذي تم في ما يتعلق بالقضايا سالفة الذكر ، ويدعونا لإبطال الإجراء المطعون فيه .
2. اذا جاء النقض لغير مصلحة المحكوم عليه فإنه يبقى لمصلحة القانون فقط عملاً بالمادة 291/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المواضيع المتشابهه: