قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 145/1983 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 135 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1984

* ان الشخص الحاصل على الجنسية الاردنية بمقتضى المادة الاولى من قانون الجنسية الذي كان نافذا عام 1951 وهو قانون الجنسية لعام 1928 يعتبر اردنيا بحكم القانون لا بسبب التجنس كما يصبح اطفاله القاصرين اردنيين عملا بالمادة 11 من هذا القانون.
* اذا كان والد المستدعي قد تقدم بطلب للتخلي عن الجنسية الاردنية اثناء سريان القانون رقم 6 لسنة 1954 ليتمكن من الحصول على اذن اقامة من مؤسسة اللاجئين في دمشق ليتجنس بجنسية دولة عربية او اجنبية، فانه لما لم يثبت انه قد تجنس بجنسية دولة اجنبية يبقى محتفظا بجنسيته الاردنية دونما حاجة لمنحه شهادة تجنس جديدة عملا باحكام قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 17 لسنة 1957.

المواضيع المتشابهه: