قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 202/1992 (هيئة خماسية) تاريخ 29/12/1992


* يستفاد من احكام المواد (2 و 3 و 10 و 17) من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 ان المشرع اشترط لاكتساب الجنسية الاردنية، التمتع بالجنسية الفلسطينية قبل 15/ 5/ 1948 والاقامة بالمملكة خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 ولغاية 16/ 2/ 1954 ولم يشترط سنا معينة لاكتساب الجنسية الاردنية في من توفرت فيه الشروط القانونية لاكتسابها، وعليه فان توفر هذه الشروط بالمستدعي يكسبه الجنسية الاردنية بحكم القانون ولا يعتبر اكتسابه للجنسية الانكليزية الطارئة تبعا لوالده بحكم القانون البريطاني من اسباب فقدان الجنسية، لان الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية اجنبية يبقى محتفظا بجنسيته الاردنية، واتاح له المشرع حق الاحتفاظ بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام القانون، وبالتالي فان من حقه الحصول على جواز سفر اردني.

المواضيع المتشابهه: