قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 108/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 848 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979

* اذا اعتبر والد المستدعي اردنيا بموجب القانون الاضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 فان اولاده يعتبرون بالتالي اردنيين عند نفاذ قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954.
* ان حصول والد المستدعي على جواز سفر من حكومة عجمان فان ذلك لا يؤثر على جنسية ولده الاردنية ما دام ان عمره كان في ذلك الوقت اكثر من عشرين عاما، اي انه كان راشدا بالمعنى المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954.
* ما دام ان المستدعي اردني فان مدير دائرة الجوازات العامة لا يملك باي حال من الاحوال الامتناع عن اعطائه جواز سفر اردني، ويكون القرار برفض اعطائه هذا الجواز منعدما لا يتقيد الطعن به بميعاد.

المواضيع المتشابهه: