0
العدل العليا الاردنية رقم 108/1978 تغيير جنسية الاب لا يؤثر على جنسية ابنه
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 108/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 848 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
* اذا اعتبر والد المستدعي اردنيا بموجب القانون الاضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 فان اولاده يعتبرون بالتالي اردنيين عند نفاذ قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954.
* ان حصول والد المستدعي على جواز سفر من حكومة عجمان فان ذلك لا يؤثر على جنسية ولده الاردنية ما دام ان عمره كان في ذلك الوقت اكثر من عشرين عاما، اي انه كان راشدا بالمعنى المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954.
* ما دام ان المستدعي اردني فان مدير دائرة الجوازات العامة لا يملك باي حال من الاحوال الامتناع عن اعطائه جواز سفر اردني، ويكون القرار برفض اعطائه هذا الجواز منعدما لا يتقيد الطعن به بميعاد.
المواضيع المتشابهه:
- [استشارة] : ما هو موقف القانون اذا الاب طرد ابنه البالغ(فوق 18) من المنزل
- العدل العليا الاردنية رقم 187/1997 (هيئة خماسية) إعادة جنسية
- العدل العليا الاردنية رقم 253/2000 استئناف قرارات مسجل العلامات أمام العدل العليا
- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 199/1993 (الابعاد لا يؤثر على حق العودة)
- عدل العليا الاردنية رقم 64/1978 الغاية
المفضلات