0
العدل العليا الاردنية رقم 92/1978 السفر لايعني النخلي عن الجنسية
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 92/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 366 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
* يعتبر المستدعي اردني الجنسية بالاستناد للقانون الاضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 ما دام انه فلسطيني الاصل ويقيم عادة في الاردن بتاريخ 20/ 12/ 1949.
* ان سفر المستدعي الى سوريا لتعاطي العمل هناك لا يفقده الجنسية الاردنية ما دام انه لم يتخل عنها.
* ان حكم المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 انما يسري على الفلسطينيين الذين لم يسبق لهم ان حازوا على الجنسية الاردنية بالاستناد للقانون الاضافي رقم 56 لسنة 1949.
المواضيع المتشابهه:
- العدل العليا الاردنية رقم 108/1978 تغيير جنسية الاب لا يؤثر على جنسية ابنه
- العدل العليا الاردنية رقم 145/1983استدعاء التنازل لايفقد الجنسية
- العدل العليا الاردنية رقم 20/1985 (هيئة خماسية)لايعني تقديم الدعوى قبل ....
- العدل العليا الاردنية رقم 178/1990 (هيئة خماسية)الحصول على الجنسية الفلسطينيةلايعني..
- العدل العليا الاردنية رقم 212/1997 الجنسية الاردنية
المفضلات