قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 92/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 366 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979

* يعتبر المستدعي اردني الجنسية بالاستناد للقانون الاضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 ما دام انه فلسطيني الاصل ويقيم عادة في الاردن بتاريخ 20/ 12/ 1949.
* ان سفر المستدعي الى سوريا لتعاطي العمل هناك لا يفقده الجنسية الاردنية ما دام انه لم يتخل عنها.
* ان حكم المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 انما يسري على الفلسطينيين الذين لم يسبق لهم ان حازوا على الجنسية الاردنية بالاستناد للقانون الاضافي رقم 56 لسنة 1949.

المواضيع المتشابهه: