قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 58/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 161 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979

* اذا ثبت ان المستدعي عربي ويحمل الجنسية الفلسطينية قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 وهو غير يهودي ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية عند صدور قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 فيكون قد احرز الجنسية الاردنية باقامته استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون الجنسية المذكور، وبالتالي لا يجوز ابعاده عن المملكة عملا بالمادة التاسعة من الدستور.

المواضيع المتشابهه: