0
العدل العليا الاردنية رقم 58/1978 احراز الجنسية لاردنية
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 58/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 161 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
* اذا ثبت ان المستدعي عربي ويحمل الجنسية الفلسطينية قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 وهو غير يهودي ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية عند صدور قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 فيكون قد احرز الجنسية الاردنية باقامته استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون الجنسية المذكور، وبالتالي لا يجوز ابعاده عن المملكة عملا بالمادة التاسعة من الدستور.
المواضيع المتشابهه:
- العدل العليا الاردنية رقم 92/1978 السفر لايعني النخلي عن الجنسية
- العدل العليا الاردنية رقم 108/1978 تغيير جنسية الاب لا يؤثر على جنسية ابنه
- العدل العليا الاردنية رقم 145/1983استدعاء التنازل لايفقد الجنسية
- العدل العليا الاردنية رقم 178/1990 (هيئة خماسية)الحصول على الجنسية الفلسطينيةلايعني..
- العدل العليا الاردنية رقم 212/1997 الجنسية الاردنية
المفضلات