قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 257/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 2/3/2004



* تعتبر اختصاصات محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية وفق ما نصت عليه المادة 28/ب من قانون محاكم الصلح هي اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً والرسوم.
* يستفاد من الفقرة جـ من المادة 28 من قانون محاكم الصلح ، انه اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص هو محكمة الاستئناف وذلك لعله عدم تنفيذ الدعوى امام المراجع الاستئنافية ، وعليه فان الحكم بعدم المسؤولية وفق اجتهادات محكمة التمييز يخرج عن اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية كون اختصاصها محصور بالحالتين اللتين سلفت الاشارة إليهما وعليه تكون محكمة استئناف عمان هي المختصة بنظر الطعن الاستئنافي وتحقيقه ، وعملاً بأحكام المادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعتبر محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً للنظر في هذا الطعن الاستئنافي واعتبار المعاملات التي اجرتها محكمة بداية جزاء الكرك بصفتها الاستئنافية غير المختصة صحيحه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.

المواضيع المتشابهه: